د.جهاد عودة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 21 ديسمبر 2019 ، على مشروع قانون عقوبات تفرض على نظام الأسد، كجزء من قانون الدفاع الوطني (NDAA) ، المخصص لميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2020. وينص مشروع قانون قيصر لحماية المدنيين السوري لعام 2019 على فرض عقوبات إضافية وقيود مالية على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون مع نظام الأسد. وسمي هذا القانون على اسم مصور عسكري سوري سرب عشرات الآلاف من الصور لـ 11000 ضحية تعرضوا للتعذيب المنهجي على يد نظام الأسد.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن إقرار قانون القيصر يعد "خطوة مهمة في تعزيز المساءلة عن الفظائع الواسعة النطاق" التي ارتكبها الأسد ونظامه. وقال بومبيو في بيان له إن "قانون قيصر كُرّس للسعي لتحقيق العدالة لأولئك الذين يعانون في ظل وحشية نظام الأسد".ويسعى القانون إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين، وفرض عقوبات السفر على من يدعمون نظام الأسد، فضلًا عن حرمان النظام من الموارد المالية المستخدمة في تأجيج حملته للعنف.
وقال بومبيو إن قانون "قيصر يرسل إشارة واضحة إلى أنه لا ينبغي لأي ممثل خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو إثرائه". . ووقع ترامب على 738 مليار دولار، لميزانية وزارة الدفاع، في حفل أقيم في قاعدة أندروز بولاية ميريلاند، وحضره كبار المسؤولين في الدولة وقادة الجيش، بما في ذلك نائب الرئيس مايك بينس ورئيس الدفاع مارك اسبير.
في ذات السياق، قال رئيس المجلس السوري الأمريكي ومقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، زكي اللبابيدي: إنَّ "الكلام عن قانون حماية المدنيين يُعد "ضحكة" أمام معاناة السوريين وخاصة المشردين في العراء".وأضاف في بث مباشر خاص بشبكة "آرام" حول "قانون قيصر"لا يشمل أي عمل عسكري ضد نظام الأسد" .
القانون يوفر بوجود أسس منطقية للتوصل إلى نتيجة مفادها بأن المصرف المركزي في سوريا هو عبارة عن مؤسسة مالية هدفها الأساسي هو غسيل الأموال. القانون يجعل الرئيس يفرض العقوبات فيما يتصل بأي شخصية أجنبية، وفي حال قرر الرئيس بأن تلك الشخصية، قدمت وهي على علم ودراية كاملة بأي دعم مهم سواء أكان ماليًا أم ماديًا أو تقنيًا أو قد تورطت وهي على علم ودراية في صفقة مالية مهمة مع:
أولًا: الحكومة السورية: (ويشمل ذلك أي كيان يعود لها أو تسيطر عليه) أو مع أي شخصية سياسية رفيعة المستوى تعمل لصالح الحكومة السورية.
ثانيًا: شخصية أجنبية تمثل مقاولًا عسكريًا أو مرتزقة أو قوة شبه عسكرية تعمل على دراية وعلم منها ضمن القوى العسكرية داخل سوريا لصالح الحكومة السورية، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو الحكومة الإيرانية.
ثالثًا: شخصية أجنبية تعرضت للعقوبات بموجب قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50، قانون الولايات المتحدة، وما يليها) فيما يتعلق بسوريا أو أي بند آخر من قانون يفرض عقوبات تتعلق بسوريا.
رابعا: قامت على علم ودراية منها ببيع أو تزويد بضائع أو خدمات أو تقنيات أو معلومات مهمة أو غير ذلك من الدعم الذي يسهل بشكل كبير عملية صيانة أو توسيع رقعة الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي، أو النفط أو المنتجات النفطية.
خامسا: قامت على علم ودراية منها ببيع أو تزويد طائرات أو قطع غيار للطائرات استخدمت لأغراض عسكرية في سوريا لصالح الحكومة السورية أو لأي شخصية أجنبية تعمل في مجال تسيطر عليه الحكومة السورية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسيطر عليه القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية.
سادسا: قامت على علم ودراية منها بتزويد بضائع أو خدمات مهمة تتصل بعمليات الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا أو لصالح الحكومة السورية أو تم تقديمها لشخصية أجنبية.
سابعا: قامت على علم ودراية منها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر بتزويد خدمات بناء وهندسة مهمة للحكومة السورية.
وفق القانون يتعين على الرئيس أن يمارس كل صلاحياته الممنوحة له بوصفه رئيسًا بموجب قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50، قانون الولايات المتحدة، 1701 وما يليه) بالدرجة اللازمة لحجب ومنع كل الصفقات المتصلة بالملكية والفوائد على الملكية التي تعود لشخصية أجنبية في حال وجود تلك الممتلكات والفوائد التابعة لها ضمن حدود الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حال كانت ضمن أراضيها، أو ضمن ممتلكات شخص أمريكي أو تقع تحت سيطرته. وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو أي شخص ينوب عن أي منهما) أو كان لديه سبب للاعتقاد بأنه قد تورط على علم ودراية منه سيصدر بحقه ما يلي:
1-: يمنع من دخول الولايات المتحدة ،2: لا يحق له الحصول على سمة دخول أو غيرها من الوثائق التي تخوله الدخول إلى الولايات المتحدة،3: لا يحق له أن يدخل أو أن يخلى سبيله بشكل مشروط على أراضي الولايات المتحدة، كما لا يحق له أن يحصل على أية مزايا أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (8، قانون الولايات المتحدة، 1101، وما يليه).
يحق للرئيس تعليق عملية فرض العقوبات إما بشكل كلي أو جزئي ما لم ينص هذا القانون على ما هو بخلاف ذلك، في حال قرر الرئيس بأن المعايير التالية موجودة في سوريا: 1- عدم استخدام المجال الجوي فوق سوريا من قبل الحكومة السورية أو حكومة روسيا الاتحادية لاستهداف المدنيين عبر استخدام مواد حارقة، ويشمل ذلك البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيماوية، والأسلحة التقليدية، ويشمل ذلك الصواريخ الموجهة عبر الجو والمواد المتفجرة. 2- العمل على فك العزلة عن المناطق المحاصرة من قبل الحكومة السورية أو حكومة روسيا الاتحادية أو الحكومة الإيرانية أو الشخصية الأجنبية متصله بها يسمح ودخول المساعدات الدولية إليها، وتمكينها من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، مع حرية التنقل والسفر والحصول على الرعاية الطبية. 3- قيام الحكومة السورية بتحرير كل السجناء السياسيين المحبوسين قسرًا ضمن منظومة السجون التي أنشأها نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول بشكل كامل لتلك المرافق لإجراء تحقيقات فيها من قبل منظمات حقوقية دولية مختصة. 4- توقف القوات التابعة للحكومة السورية أو لحكومة روسيا الاتحادية أو للحكومة الإيرانية أو أي شخصية أجنبية مذكورة عن الانخراط في الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والمدارس والأماكن السكنية، وأماكن التجمعات السكانية، ويشمل ذلك الأسواق، بشكل مخالف للأعراف الدولية.
5- قيام الحكومة السوري باتخاذ خطوات للوفاء بالتزاماتها بشكل يمكن التحقق منه بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، والتي تم التوقيع عليها في جنيف بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 1992، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 29 نيسان/أبريل 1997 (والتي تعرف لدى العموم باسم اتفاقية الأسلحة الكيماوية) ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تم التوقيع عليها في واشنطن ولندن وموسكو بتاريخ 1 تموز/يوليو 1968 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5 آذار/مارس 1970 (21 معاهدات الولايات المتحدة 4836. 6-بإجراء تطور ملموس تجاه التحول إلى جهة موقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والسمية وتدميرها، والتي تم التوقيع عليها في واشنطن ولندن وموسكو بتاريخ 10 نيسان/أبريل 1972 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 آذار/مارس 1975 (26 معاهدات الولايات المتحدة 583). 7- سماح الحكومة السورية بعودة السوريين المهجرين بسبب النزاع عودة آمنة وطوعية وكريمة. 8- قيام الحكومة السورية باتخاذ خطوات قابلة للتحقق لإجراء محاسبة هادفة لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا ولإنصاف ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، ويشمل ذلك المشاركة في تقديم الحقائق الموثوقة والمستقلة وكذلك في عملية المصالحة.
تعفى الأنشطة والصفقات التالية من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل: 1-أي نشاط يخضع لشروط رفع التقارير قانون الأمن الوطني لعام 1947 (50 قانون الولايات المتحدة 3091 وما يليها) أو أي سلطة مرخصة تقوم بفرض القوانين، أو تلك المختصة بالأمن الوطني أو الأنشطة الاستخباراتية لدى الولايات المتحدة. 2- أية صفقة ضرورية ولازمة للالتزام بتعهدات الولايات المتحدة بموجب ما يلي: - الاتفاقية المتعلقة بمقرات الأمم المتحدة والتي تم التوقيع عليها في ليك ساكسيس بتاريخ 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 21 نوفمبر 1947 ما بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، - اتفاقية العلاقات القنصلية التي تم التوقيع عليها في فيينا بتاريخ 24 /أبريل 1963 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 19 مارس 1967، - أية اتفاقية دولية أخرى تعتبر الولايات المتحدة طرفًا فيها. ومدة سريان هذا القانون خمس سنوات.
يعتبر قانون قيصر رغم ما يبدو عليه من حرص على من حماية المدنيين الا انه يستهدف فى المقام الاول عرقلة تأهيل الدوله السوريه كدولة وليس مجرد افراد داخل الدوله . فالقانون هو اداة لمنع الاستثمار وأداة لتحجيم الاستثمار الرورسى والايرانى فى الطاقه او الاتصالات او اعادة البناء . قانون قيصر هو لايزال قانون حرب وليس قانون لاعادة بناء السلام. القانون لامريكى لايزال يتعامل مع السوريين كرهائن حرب حيث لا يشير الى عملية بناء الديمقراطية والدستورية بأى معنى.