كتب - محرر الأقباط متحدون أ. م
نشر الأزهر الشريف منذ قليل البيان الختامي لمؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي عقد في الفــترة من 2-3 27-28يناير2020م، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
وقال البيان، يعلن علماء الأمة من رحاب الأزهر للعالم كله ما يلي:
- التجديد لازمٌ من لوازم الشريعة ال إسلاميّة، لا ينفكُّ عنها؛ لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس.
- النصوصُ القطعيةُ في ثبوتها ودلالتها لا تجديدَ فيها بحالٍ من الأحوال، أمَّا النصوص الظنيَّةُ الدِّلالة فهي محل الاجتهاد، تتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان وأعراف الناس، شريطةَ أن يجيءَ التجديدُ فيها على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، ومصالح العباد.
- التجديد صناعة دقيقة، لا يحسنها إلَّا الراسخون في العلم، وعلى غير المؤهَّلينَ تجنُّب الخوض في هذا الموضوع حتى لا يتحوَّل التجديدُ إلى تبديد.
- التيارات المتطرفة، وجماعات العنف الإرهابية يشتركون جميعا في رفض التجديد، ودعوتهم تقوم على تدليس المفاهيم وتزييف المصطلحات الشرعية، مثل مفهومهم عن نظام الحكم، والحاكمية، والهجرة، والجهاد، والقتال ، والموقف من مخالفيهم، فضلًا عن انتهاكهم ثوابت الدين بما يرتكبونه من جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، وهو ما شوَّه صورةَ الإسلام وشريعته عند الغربيين ومَن على شاكلتهم من الشرقيين، وتسبَّب في ربط الكثيرين بين أفعالهم المنحرفة وبين أحكام الشريعة، و رواج ما يسمى بـ«الإسلام فوبيا» في الغرب، ومن ثَمَّ فإن واجب المؤسسات والمجتمع دعم جهود الدول في التخلص من شرور هذه الجماعات.
- من أُسس الخلل الفكري عند هذه الجماعات التسوية بين الأحكام العقدية وبين الأحكام العملية؛ كاعتبارِ فعل المعاصي كُفرًا، واعتبار بعض المباحات فريضة واجبة، وهو ما أوقع الناس في حرجٍ شديد وأساءَ إلى الإسلامِ وشريعتِه إساءةً بالغة.
- المراد بالحاكمية عند الجماعات المتطرفة أنَّ الحكمَ لا يكون إلا لله، وأن من يحكم من البشر فقد نازع الله سبحانه وتعالى أخصّ خصائص ألوهيته، ومن نازع الله فهو كافر حلال الدم، لأنه ينازع الله في أخصِّ صفاته، وهذا تحريفٌ صريحٌ لنصوصِ الشريعة الواردة في القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة؛ التي بيَّنت في وضوح لا لبس فيه إسناد الحكم إلى البشر.
- التكفيرُ فتنةٌ ابتليت به المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه، ولقد بينت نصوص الشرع أن رمي الغير بالكفر قد يرتدُّ على قائله فيبوء بإثمه، والتكفير حكم على الضمائر يختص به الله سبحانه وتعالى دون غيره، فإذا قال الشخصُ عبارةً تحتمل الكفر من تسع وتسعين وجها وتحتمل عدم التكفير من وجه واحد فلا يرمى بالكفر لشبهة الاحتمال؛ اعتدادا بقاعدة «ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين».
- الإلحاد خطر يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات التي تقدس الأديان، وتحترم تعاليمها، وهو أحدُ أسلحة الغزو الفكري، التي يُراد من خلالها -بدعوى «الحرية الدينية»- هدمُ الأديان، وهو سبب مباشر من أسباب التطرُّف والإرهاب.
- الجهاد في الإسلام -ليس مرادفًا للقتال، وإنَّما القتال الذي مارسه النبي وأصحابه هو نوع من أنواعه، وهو لدفع عدوان المعتدين على المسلمين، وليس لقتل المخالفين في الدين، كما يزعم المتطرفون، والحكم الشرعي الثابت في الإسلام هو حُرمة التعرّض للمخالفين في الدين، وحرمة قتالهم ما لم يُقاتلوا المسلمين.
- المنوط بأمر الجهاد هو السلطة المختصة في البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد، وكلُ جماعة تدعي لنفسها هذا الحق، وتُجَيِّشُ الشباب، وتدربه، وتدفع به للقتل والقتال، وقطع الرؤوس، هي جماعةٌ مفسدة في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، وعلى السلطات المختصة أن تتصدى للقضاء عليهم بكل عزيمة وحزم.
- الدولة في الإسلام هي: الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. والأزهر - ممثلا في علماء المسلمين اليوم- يقرِّر أن الإسلام لا يعرف ما يسمى بالدولةِ الدينية، حيث لا دليل عليها في تراثنا، وهو ما يُفهم صراحةً من بنود صحيفة المدينة المنورة، ومن المنقول من سياسة رسولنا الأكرم، ومن جاء من بعده من الخلفاء الراشدين، وكما يرفض علماء الإسلام مفهومَ الدولة الدينية فإنهم يرفضون -بالقَدْرِ نَفْسِه- الدولة التي يقوم نظامها على جحد الأديان وعزلها عن توجيهات الناس.
- الخلافة نظام حكم ارتضاه صحابة رسول الله ناسب زمانهم، وصلح عليه أمر الدِّين والدُّنيا، ولا يوجد في نصوص الكتاب والسنة ما يلزم بنظام حكم معين، بل كل نظام من أنظمة الحكم المعاصرة تقبله الشريعة مادام يوفَّر العدلَ والمساواة والحرية، ولم يتصادم مع ثابت من ثوابت الدين.
- المواطنة الكاملة: حق أصيل لجميع مواطني الدولة الواحدة، فلا فرقَ بينهم على أساس الدِّين أو المذهب أو العرق أو اللون، وهو الأساس الذي قامت عليه أول دولة إسلامية، وتضمنته صحيفة المدينة المنورة، وعلى المسلمين أن يعملوا على إحياء هذا المبدأ.
- من البرِّ الذي دعانا إليه الإسلام تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وما يدَّعيه المتشددون من تحريم هو جمود وانغلاق، بل افتراء على مقاصد شريعة الإسلام، وهو من باب الفتنة التي هي أشد من القتل ومن باب الأذى لغير المسلمين، وليس في التهنئة أية مخالفة للعقيدة؛ كما يدعي المتشددون.
- يجب على المسؤولين منع المواد الإعلامية الحاملة لهذا الفكر، والتي تَنْشَطُ في مناسبات الأعياد المقدَّسة عند غير المسلمين، وذلك لما تحدثه من توتر وكراهية مكتومة بين أبناء المجتمع الواحد.
- الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة -لاسيما قتل المدنيين ورجال الجيش والشرطة ونحوهم ممن يقومون بمهام حماية المجتمع وحدود الوطن، والاعتِداء على الممتلكات العامة والخاصة - هي جرائم إفساد في الأرض، تُوجِب اتخاذ كافة التدابير الشرعية، والقانونية والأمنية والعسكرية، ويجب اتخاذُ إجراءاتٍ عملية رادعة للجماعات الإرهابية والدول التي ترعاها وتدعمها، والتي تأوي هؤلاء الخارجين وتُسلِّطهم على أوطانهم.
- المخدِّرات وسائر المسكرات -مهما كان اسمها ومقدارها قلَّ أو كثر-، وما يؤثر على العقل والسلوك حرام قطعًا، ويجب اتخاذ كافة التدابير التربوية والثقافية والدعوية والأمنية التي تمنع من تعاطيها وتداولها، كما يجب سنّ العقوبات الرادعة لجالبيها، ومروِّجيها، ودعم مراكز علاج الإدمان لزيادة قُدرتها على علاج المدمنين ودمجهِم في المجتمع، وعلى الجهات المختصة منع إظهار تجار المخدرات والمتعاطين لها في الأعمال الدرامية بمظهر يُغري الشباب بتقليدهم.
- مقاومةُ الفساد والغش والمحسوبية، والتفرقة الجائرة بين المتكافئين في الفرص مسؤولية دينية، وقانونية، ومجتمعية، وأخلاقية، يُحاسب عليها كل مسؤولٍ في موقعه، ويجب على كافَّة المؤسَّسات دعم دور الدولة في القضاء عليها لما لهذه الأمور من أثرٍ ضارٍ على التنميةِ واستقرار المجتمعات.
- الانتحار جريمةٌ نكراء -طارئة على مجتمعاتنا- تزيد في قبحها على جريمة قتل الإنسان لغيره، فالقاتل لغيره -وهو بمنزلة قاتل البشرية جميعا- قد ينجو من العقاب بعفو الأولياء أو نيل العقوبة في الدنيا، أما المنتحر فإنه يموت بجريمته الشنعاء، ومن الواجب على العلماء والمفكرين والمعنيين بالتعليم والثقافة والشَّباب دراسةُ أسباب لجوء بعض الشباب لارتكاب هذه الجريمة، ووضع الحلول العاجلة والمتوسطة والبعيدة لوقف هذه الجريمة الوافدة على مجتمعنا الشرقي المتدين.
- جرائم الثأر موروثٌ جاهليٌّ قبيح، لا يناسب المجتمعات المتحضِّرة التي تُؤمِن بالديانات السماوية، وإذا وقعت جريمة القتل وجب ترك عقاب القاتل لجهات القضاء.. وليس لأولياء الدم في عقوبة القاتل شيءٌ إلا العفوّ أو الدِّيَة، وما يقوم به بعض أولياء الدم من قتل القاتل أو غيره، أو تهجيرٍ لأقارب القاتل من بيوتهم، أو الاعتداء على ممتلكاتهم بأية صورةٍ من صور الاعتداء هو جريمة لا تقل قبحًا عن جريمة القاتل نفسه، ويجب على جهات الاختصاص اتخاذ كافة التدابير لمنعه.
- الشائعات تمثل خطرًا شديدا على أمن المجتمعات وتنميتها، وهي من الجرائم الكبرى المنصوص على تحريمها شرعًا، وعلى الجهات المعنية ملاحقتُها، وكشف زيفها، وبيان خطرها، ووضع العقوبات الرادعة لمروِّجيها.
- السياحة أمر تقره الشرائع السماوية ويجب علينا تصحيح ثقافة الناس تجاهها، كما يجب على الدولة حمايةُ السَّائحين، ومنع الاعتداء عليهم بأيَّة صورة من صور الاعتداء أو الإيذاء، كما يجب معاقبةُ المعتدِي عليهم بالعقوباتِ المقرَّرة الواردة هذا الشأن، وتُعدُّ تأشيرة الدخول الصادرة من الدولة عقدَ أمانٍ يجب الوفاء به شرعًا.
- الآثارُ موروثٌ ثقافيٌّ يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا تُعدُّ أصنامًا ولا أوثانًا -كما يَزعمُ أصحاب الفكر الضالّ- فلا يجوز الاعتِداء عليها ولا فعل ما يغيِّر من طبيعتها الأصلية، وهي ملك للأجيال كافة، تُدِيرها الدولةُ لصالحها، حتى لو عُثِر عليها في أرض مملوكة للأشخاص أو الهيئات، ويجب تشديد العقوبات الرادعة عن بيعِها أو تهريبِها خارج البلاد.
- يجوزُ للمرأةِ في زماننا أن تُسافر من دون محرم؛ متى كان سفرها آمِنًا بصحبةٍ تُرافقها أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرُّضَها لما تكره.
- ويجوز للمرأة أن تتقلَّد كافة الوظائف التي تصلح لها بما فيها الوظائف العليا بالدولة.
- الطلاق تعسُّفًا بلا سببٍ معتبر شرعًا حرام، ويُؤاخذ عليه شرعًا، سواء أكان برغبة المطلق أم بطلبٍ من الزوجة؛ لما فيه من إضرار بالأسرة -وبخاصة الأطفال-، ولمنافاته أخلاق الشريعة، ولإخلاله بما أراده الشرع للزواج من الاستقرار والاستدامة، ويجب تجنبه قدر الإمكان للحدِّ من فوضى الطلاق، والتحكيم في النزاع بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق مأمورٌ به شرعًا، وعلى العلماء المختصين بالفتوى أن يأخذوا بأيسر الأقوال عند بيان الحكم الشرعي فيما يعرض عليهم من حالات الطلاق.
- يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم؛ إن عُلِم مقداره، أو يتصالح عليه -بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة-إن لم يُعلم مقداره.