قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم دستورية، حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها.

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الحـــق فى المعـــاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها، وأن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشر خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، وكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته، وأن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطنى فى الخدمة العسكرية، باعتباره شرف وواجب مقدس وفقًا لنص المادة (86) من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلا أنه حظر بالنص التشريعى المحال من محكمة القضاء الإدارى على الأم الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أن مصدره القانون، وأى معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها،

حال كونه يرتد إلى نظام تأمينى مغاير، وأساس مختلف، الأمر الذى يُعد انتهاكًا لحقها فى خدمات التأمين الاجتماعى، التى تضمن لها حياة كريمة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (8، 17، 128) من الدستور، وانتهت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 53 لسنة 34 قضائية إلى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 فيما تضمنته من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها.
 
كما قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 203 لسنة 19 قضائية بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور، واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمى، وألزمت الدولة

بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حق لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها. كذلك فقد ألزمت المادة (50) منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله.
 
كما كفل الدستور فى المادة (67) منه حرية الإبداع الفنى والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. وأن المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قد قضت بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التى من بينها إقرار السلام العالمى، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربى، والإسهام فى ترجمة الجيّد من الإنتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربى. هذا فضلاً عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية.

وأن المشـــرع قـــد خصص بموجب نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور.

كما قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 241 لسنة 31 قضائية بدستورية إعفاء الهيئات الخاصة برعاية الشباب والرياضة من نسبة 75% من مقابل استهلاك النور وفقًا للمادة (16) من القانون رقم 77 لسنة 1975 قبل إلغائه.