الأقباط متحدون | وقفة أعلى كوبري "قصر النيل" الخميس ضد المادة (28) من الإعلان الدستوري
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٢:٠٣ | الثلاثاء ٦ مارس ٢٠١٢ | ٢٧ أمشير ١٧٢٨ ش | العدد ٢٦٩١ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

وقفة أعلى كوبري "قصر النيل" الخميس ضد المادة (28) من الإعلان الدستوري

الثلاثاء ٦ مارس ٢٠١٢ - ١٨: ٠٨ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 


كتبت : ماريا ألفي
قامت "صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية" بتدشين دعوة إليكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لوقفة إحتجاجية أعلى كوبري قصر النيل يوم الخميس القادم من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة، وذلك إحتجاجًا على المادة (28) من الإعلان الدستوري.

وأكَّد مؤسسو الدعوة، أن هذه مادة تفرض الحصانة على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتتعارض مع القواعد الدستورية والديمقراطية والمطالبة بالنص على إتاحة حق الطعن في إطار تنظيمي وفقًا لتوقيتات محدَّدة لا تعطل إجراءات العملية.

وأشاروا إلى أن الغرض من الوقفة محاولة نشر وتوعية الشعب بخطر هذه المادة، خاصةً بعد اهتزاز صورة القضاء في الفترة الأخيرة في الكثير من القضايا المثارة، وتساءلوا: "كيف لا يتم الطعن على قرار اللجنة القضائية القائمة على الانتخابات بعد ما حدث من مهازل قضائية؟!".

وتضامن مع الوقفة عدد كبير من مرتادي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وطالب بعضهم بعمل مثل هذه الوقفة في "الإسكندرية".


جدير بالذكر أن المادة (28) من الإعلان الدستوري تنص على:
"تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتـُشكَّل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرُّض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة.

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (39).

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور.

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور."

للإطلاع على الدعوة انقر هنا
 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :