وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بتعديلات قانون تنظيم السجون، حيث تضمنت التعديلات بعض أحكام القانون، وليس القانون بأكمله، وتشمل التعديلات القانونين رقمي 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960؛ والخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
الفجر يستعرض أبرز تعديلات قانون تنظيم السجون:-
يستهدف التعديل الجديد للقانون، عدم تطبيق الإفراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون برقم 52 مكررا.
وحيث أنه من آثار الإفراج تحت شرط والمنظم بالفصل الحادي عشر من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، عدة آثار أهمها صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة، كما هو الحال في جنايات المخدرات ؛ الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
كما شمل القانون، مادة ثانية تقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ونص مشروع القانون على مادتين ومادة للنشر كالتالي:
المادة الأولى:
تُضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررًا)، نصها الآتي:
"لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. "
المادة الثانية:
تُلغى الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا أ)(*) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.