رفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ «واجب السداد» وإعادة تسوية الملف بلجان فض المنازعات.. فتح باب الطعن في حالات «ربط الضريبة لعدم الطعن»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قانون "إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل"، الذي أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين، حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، ما يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.
وأضاف معيط -في بيان للوزارة اليوم الخميس- أن مصلحة الضرائب سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ "واجب السداد"، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضًا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
وأشار إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين مناخ بيئة أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر؛ بما يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تعظيم الإيرادات العامة، ويمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيه المقبل.
ولفت معيط إلى أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب؛ بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بملف إنهاء المنازعات الضريبية، ويحفظ حق الدولة، ويرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.
وقال إن القانون الجديد ينص على خصم 30% من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن.
وأشار إلى أنه سيتم وفقا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
وأوضح أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، وحتي تاريخ الإخطار بالربط.