الرئيس الأسبق حسني مبارك وفي الخامس والعشرين من فبراير ٢٠٠٥، طلب تعديل المادة ٧٦ من الدستور، وفى ٩ مارس وافق المجلس على التعديل محيلا التقرير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد صياغة للمادة المطلوب تعديلها (المادة ٧٦).
وتم تشكيل لجنة فرعية من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد صياغة التعديل وفى ٨ مايو ٢٠٠٥ وافقت اللجنة على الصياغة المعدلة، وبعد يومين وافق مجلس الشعب بـ ٤٠٥ أصوات وطرح النص للاستفتاء، وجاءت النتيجة بالموافقة بالأغلبية وأصبح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب لا بالاستفتاء وبالاقتراع السرى العام المباشر غير أن المادة ٧٦ لا يمكن عزلها عن المادة ٧٧ التي قضت بإمكانية تولى الرئاسة لمدد غير محددة، مما قوض فكرة التداول السلمى للسلطة فيما لم يتطرق التعديل للصلاحيات المطلقة للرئيس.
وقبل أن يجف حبر تعديل ٢٠٠٥ وفى ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٦ كان رئيس الجمهورية يطلب تعديل ٣٤ مادة من الدستور، وفى نفس اليوم عقد مجلس الشعب جلسة خاصة لنظر الطلب وقررإحالته للجنة العامة وانتهت اللجنة العامة من عملها في ٨ يناير ٢٠٠٧ معلنة الموافقة الجماعية على مبدأ تعديل مواد الدستور المطروحة ثم وافق مجلس الشورى في ١١ ينايرعلى التعديل ومجلس الشعب في ١٧ يناير ٢٠٠٧ وبدأت صياغة المواد المراد تعديلها ووافق عليها مجلس الشعب في ١٩ مارس ٢٠٠٧، وتم الاستفتاء عليها «زي النهاردة» في ٢٦ مارس ٢٠٠٧.
وجاءت نتيجة الاستفتاء ٧٥.٩% بالموافقة، دون توفر فترة كافية لإجراء حوار حولها حيث طرحت للاستفتاء بعد موافقة المجلس عليها بأسبوع رغم خطورة المواد المقترح تعديلها وما أثارته من جدل مثل إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وقانون الإرهاب، وكان من اللافت أن التعديلات لم تعلن في صياغتها النهائية والأخيرة إلا قبل الاستفتاء بيومين، وفى تعديل ٢٠٠٧ ألغيت النصوص المتعلقة بالاشتراكية والقطاع العام فألغيت العبارات الدالة على الاشتراكية والقطاع العام رغم أن بعض مظاهر النظام الاشتراكي ما زالت موجودة في الدستور مثل اشتراط نسبة ٥٠% عمال وفلاحين.
كما نال تعديل المادة ٨٨ من الإشراف القضائى على الانتخابات وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنى إلى القضاء العسكرى وظلت بعض التعديلات الأكثر أهمية خارج نطاق التعديل الدستورى ومنها المادة المتعلقة بمدد رئاسة الجمهورية التي تسمح برئاسة مؤبدة مما يؤدى للجمهوريات الوراثية.