نواصل تقديم سلسلة الأسئلة والأجوبة، عن أهم مواد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، والضوابط والاشتراطات التي وضعها لتنظيم أوضاع ونظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف.

ونطرح في السطور التالية، أهم الأسئلة وإجاباتها، عن كل ما يتعلق بالاجازات الاعتيادية السنوية المستحقة لموظفي الجهاز الاداري للدولة، وكيفية حصولهم عليها وعلاقة الاجازات الاعتيادية بالعطلات الرسمية، والضوابط التي تحكم الموظفين عند الحصول على هذه الاجازات، والمستحقات المالية المترتبة عليها

وذلك من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:
س1: هل تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة للموظف؟
لا.

س2: هل تدخل العطلات الأسبوعية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية؟
نعم.

س3: هل راعى القانون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية؟
نعم، إذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يوم وذلك أيا ما كان عدد سنوات الخدمة.

س4: ما الذي يتعين على الموظف أن يفعله للحصول على إجازته الاعتيادية السنوية؟
يتعين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة.

س5: ماذا يحدث أذا لم يتقدم الموظف بالطلب المشار إليه في السؤال السابق؟
يسقط حقه في الحصول المقررة عن السنة وفي إقتضاء مقابل عنها.

س6: هل يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية؟
نعم، ولكن بشرط أن يكون الرفض في حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على الأكثر.

س7: ما مصير الإجازات التي رفضت الوحدة حصول الموظف عليه؟
يتم ترحيلها إلى العام التالى ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى.

س8: ما الذي يحدث بعد ترحيل الإجازات المشار إليها في السؤال السابق لمدة ثلاث سنوات؟
يصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى في العام المستحقة عنه هذه الإجازات.