ناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. 

 
ويتضمن مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث تقضي المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
 
ويعاقب مشروع القانون، على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
ووفقا للمادة ذاتها، يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد.
 
وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
 
فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
 
وأخيرا تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتأتي المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".