بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ وفتح باب الترشح، فهناك شروط يجب معرفتها للترشح.
وكان صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وفيما يلي ترصد بوابة الفجر، شروط الترشح:
. يجب أن يكون المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ، مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
. يجب ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
. إدراج اسمه بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
. حصوله على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.
. تأدية الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
. لا بد أن يكون طلب الترشح مصحوبا ببيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
. تقديم شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.