أعرب الكثير من المصريين عن معاناتهم مع الأشخاص الذي يقومون بمساعدتهم في ركن سياراتهم والمحافظة عليها فترة غيابهم مقابل مبلغ من المال، لذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، في يونيو الماضي.
ونرصد في السطور التالية كافة التفاصيل حول قانون السايس الجديد والشروط والعقوبات:
شروط مزاولة مهنة السايس:
أعلن البرلمان المواصفات الخاصة لمهنة نشاط تنظيم انتظار المركبات، حيث لا يقل سنه عن 21 سنة، ويكون مصريا، وحاصل علي الترخيص للجهة المختصة بإصداره، ويجيد القراءة والكتابة، كما يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وحاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بجانب حصوله على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
الجهات المختصة:
تقوم كل محافظة بتشكيل لجنة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات، وتحدد المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور طبقا للموقع الجغرافي، بجانب تحديد عدد ساعات العمل، كما يحصل "السايس" على ترخيص من المحافظ، محدد به المهام المكلف بها، ويتم تحصيل ثمن الخدمة "الركنة" بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات.
مهام الشركات:
تتولى الشركات إدارة مواقف السيارات، وتدير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل، وعلى شركة تدبير زي للعاملين، وفقًا للمواصفات المحددة من اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل بشكل مقبول، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، وفق نظام العمل والجزاءات.
مدة رخصة المزاولة:
وفق للقانون يصدر المحافظ أو رئيس جهاز المدينة قرارا بحسب الموقع الجغرافي والأحوال الاقتصادية، يتم تحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه، وتسري الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.
الغاء الرخصة:
يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا، إذا قام السايس بمخالفة شروط الترخيص، أو أستخدم الترخيص له في غير الموطن المحدد له بالرخص، أو تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد، لهذا تقوم اللجنة بسحب الترخيص.
العقوبات:
يعاقب بموجب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.