فرض قرار الهيئة الوطنية للانتخابات'> الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها، تساؤلات حول كيفية تطبيق غرامة الـ500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت.
وبلغ عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما أدلى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبناءً على ذلك تمت إحالة 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا إلى النيابة العامة لتخلفهم عن التصويت.
وقال المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات'> الوطنية للانتخابات، إن النيابة العامة هي صاحبة القرار في تقدير غرامة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بشرط ألا تتجاوز 500 جنيه كما نص القانون، مشيرًا في تصريحات تليفزيونية إلى أن الهيئة حصرت كل المتخلفين عن التصويت من خلال الكشوف، والمتخلف بعذر عليه تقديم ما يفيد ذلك للنيابة العامة، موضحًا أن الهيئة وجهت -بدورها- رسائل لكل الناخبين الشباب والمرأة والكبار والمصريين بالخارج عبر وسائل الإعلام لحثهم على عدم التقاعس عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأنها وفرت كل الإجراءات الاحترازية من أجل حماية أفراد العملية الانتخابية من فيروس كورونا.
كيف ستطبق الغرامة على المتخلفين؟
قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، إن تغريم المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، وهو واجب التطبيق، وأصله أن "التصويت والانتخاب حق وواجب" والإخلال به إخلال بحق وواجب.
وأضاف "السيد" في تصريحات لمصراوي، أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات'> الوطنية للانتخابات في تلك الحالة يقتصر على إبلاغ اللجان الفرعية بالمخالفة من واقع الكشوف، واللجان الفرعية، وهي المنوط بها عمل محضر "تخلُّف عن الحضور" وإرساله للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وأشار إلى النيابات العامة على مستوى الجمهورية ستحقق إذا كان الناخب تخلّف عن التصويت بعذر من عدمه، لكن يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بتوقيع الغرامة على المتخلفين مباشرة دون التحقيق، وفي تلك الحالة يمكن لكل شخص وقع عليه الغرامة التظلم على القرار.
يشير الفقيه الدستوري كذلك إلى أنه يمكن للنيابة إرسال المحاضر للمحكمة لإصدار حكمها، الذي وصفه بأنه "إرباك لرجال القضاء" في تلك الحالة.
كيفية تنفيذ الغرامة على المتخلفين عن التصويت؟
أمّا عن كيفية تنفيذ الغرامة، فهي مسؤولية قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وبالنسبة للموضوع "فالعبء سيكون على وزارتي العدل والداخلية".
ويرى المحامي بالنقض أحمد الجنزوري أنه لا يمكن للنيابة العامة التحقيق مع قرابة 54 مليونًا، لكنها ستصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف 500 جنيه كحد أقصى، وبالتالي يحق لكل شخص التظلم على الأمر بتقديم عذر غياب.
ما الصعوبات التي تواجه تطبيق غرامة الـ500 جنيه؟
أوضح المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، أن هناك عددًا من المعوقات تواجه قرار تطبيق الغرامة، أولها أنه يستوجب على النيابة العامة التحقيق مع قرابة 54 مليون شخص وسماع أقوال المخالفين والتحقيق في جدية أعذار غيابهم عن التصويت بانتخابات الشيوخ، وبالتالي كتابة 54 مليون طلب حضور ومثلها طلبات إعلان للمخالفين يقوم "المُحضرون" بتسليمها.
وأضاف "عبدالسلام" لمصراوي، أنه عقب قرار النيابة بتوقيع الغرامة في 54 مليون أمر جنائي، بالتالي سيتقدم الملايين بمعارضة على الغرامة أمام محكمة الجنح في خلال 10 أيام من الإعلان بالغرامة "نتحدث عن 54 مليون تقرير بمعارضة" وتحدد مثلهم جلسات، متسائلًا "كيف يمكن التطبيق بالأعداد الحالية لأعضاء النيابة العامة والمحضرين والقضاة".
أمّا عن التنفيذ، هناك آليتان للتطبيق، الأول عن طريق تنفيذها مباشرة عن طريق وحدة تنفيذ الأحكام بالمديريات، أو تعميمها على المصالح الحكومية (أي ظهور المخالفة عند استخراج مستند حكومي).
ويرى الخبير القانوني أن قرار تطبيق الغرامة "قد يكون مستحيلًا" في ظل الإجراءات القانونية المتعددة للتنفيذ، ويترتب عليه إرهاق النيابة العامة والقضاة وصرف مجهوداتهم عن نظر القضايا المهمة.
جدير بالذكر أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات'> الوطنية للانتخابات بإحالة المتخلفين عن التصويت في الانتخابات إلى النيابة لاتخاذ شؤونها بتوقيع غرامة الـ500 جنيه كحد أقصى على المتخلفين هو الأول منذ إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية.