حدد قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 في الباب السادس الإجراءات الخاصة للحصول على حق الإرث.

 
وبحسب المادة 48 من القانون يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن، وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه، والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقا للموضح في البنود التالية:
 
- البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده، فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة، وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.
 
- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
 
- البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف ذلك في العقود والإشهادات وأحكام صحة التعاقد، ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني، وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني منه ورقم وتاريخ شهر عقد التملك إن كان قد شهر.
 
- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات السابقة.
 
ويجب فوق ما تقدم أن توضح بالطلب البيانات المتعلقة برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه.
 
ووفقا للمادة 49 من القانون يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية:
 
- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غيره من السندات المثبتة لحق الإرث.
 
- ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.
 
- كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني.
 
- سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23 من القانون التي تنص على أنّه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقا لأحكام المادة السابقة إلا:
 
• المحررات التي سبق شهرها.
 
• المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا لما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا القانون.
 
• المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى.
 
• المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه، فإذا تعذر تقديمها يكتفى بكشوف رسمية من دفاتر التكليف ابتداء من سنة 1923، وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيقرن الطلب بالسند المثبت لهذا الإرث.
 
- شهادة من مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه.
 
وبحسب المادة 50 يراعى في شأن الطلب أحكام المواد 24 و25 و26 و27 من هذا القانون.
 
وتنص المادة 24 على إداع كفالة قدرها 100 قرش عند تقديم الطلب، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب، وفي هذه الحالة يعتبر الطلب كأن لم يكن.
 
وتدون الطلبات وفق المادة 25 على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية.
 
وبحكم المادة 26 تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برأيها فى قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفى فيه. فاذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار وصول.
 
وتنص المادة 27 على أنّ للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها، وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن.
 
وألزمت المادة 51 من القانون الطالب للمأمورية أن يقدم قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر.
 
وتؤشر المأمورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق الارث بما يفيد صلاحيتهما للشهر وذلك بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب.
 
وبعد التوقيع على قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشهر وفقا لما جاء بالمادتين 31 و32.
 
ووفق المادة 31 يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على الأحوال بأرقام متتابعة وفقا لتواريخ وساعات تقديمها.
 
ويحصل التأشير كما جاء في المادة 32 بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل وعلى قوائم القيد فى حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد. ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للائحة التنفيذية.