تقرير: إسحق إبراهيم - خاص الاقباط متحدون
إتهم أطباء أمس الأول زملاء لهم بإثارة البلبلة حول قانون نقل الأعضاء، وبأنهم يعملون لأجل مصالحهم الخاصة دون مراعاة لإحتياجات مئات الألوف من المرضى، وأكدوا أن إستمرار الوضع القائم سيؤدي إلى إستفحالة السوق السوداء لتجارة الأعضاء.
جاءت هذه الإتهامات اثناء مناقشة برنامجي "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور و"العاشرة مساء" بقناة دريم – أمس- لفتوى مجمع البحوث الإسلامية التي أجاز فيها بالإجماع نقل الأعضاء، وذلك خلال مؤتمره العام الذي عقده الثلاثاء الماضي حيث قدمت ثلاثة أبحاث لكل من د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الإسلامية ود. يوسف القرضاوى رئيس الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين ود. إبراهيم بدران عميد كلية الطب بجامعة الأزهر السابق، وأيد كل منهم إباحة زرع الأعضاء، سواء بين الأحياء أو الأموات إلى الأحياء.
وقال طنطاوي إنه يجوز نقل العضو إذا كانت المنفعة ضرورية، ولا يوجد بديل لها، وأن بيع الإنسان لجزء من جسده باطل شرعاً، في حين أن التبرع بالأعضاء جائز شرعاً ولا فرق فيه بين الأقارب أو غير الأقارب، وأخذ جزء من ميت لإنقاذ شخص آخر هو أمر جائز عند جميع الفقهاء، وأعلن شيخ الأزهر عن تبرعه بأعضائه بعض وفاته للمرضى.
في برنامج "90 دقيقة" شن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب هجوماً عنيفاً على الأطباء المعارضين لقانون نقل الأعضاء ووصفهم بالمزايدين الذين يقومون بإرهاب زملائهم لمنع تمرير القانون.
وأضاف أن القانون مطبق في عدة بلدان إسلامية وغير إسلامية، وأنه ضرورى لوضع حد لتجارة الأعضاء المزدهرة في مصر، والتي تقف وراءها عصابات منظمة، ويذهب ضحيتها الفقراء المصريين.
في نفس السياق قال الدكتور أشرف عمر إستشاري زراعة الكبد بجامعة القاهرة أن بعض الأطباء يثيرون بلبلة المواطنين والإعلام رغم أن بعضهم يوافق على إجراء هذه العمليات بالخارج، وأن هذا الرفض يرجع إلى مصالحهم الشخصية كما أن هؤلاء الأطباء يستخدمون الآيات القرانية في غير مواضيعها للتأكيد على آرائهم.
وحول موت جذع المخ قال ان هناك علامات للموت تختلف من فترة لآخرى طبقاًَ للتقدم العلمي والتكنولوجي، وإستطاع العلماء التوصل إلى أن المخ يتوقف عن أداء وظائفه قبل القلب والكبد.
وأضاف أن مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب ينص على تكوين لجنة من ثلاثة أساتذة (تخدير ومخ وأعصاب وطبيب رعاية مركزة) ذلك لتحديد الوفاة.
وقال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية إن الحياة منحة من الله قائمة بذاتها، واذا كان الأمل في الشفاء ميئوس منه، فبقاء المريض على الأجهزة هو لعب بأدمية الإنسان ويجب نزعها عنه، فالعبرة بفائدة العلاج، فإذا إنعدمت فرص الشفاء، فيجب نزع الأجهزة، ومن ثم نقل الأعضاء الصالحة لآخرين يحتاجون إليها.
بينما عارض الدكتور صفوت لطفي رئيس جمعية الأخلاق الطبية نقل الأعضاء بحجة أن العلماء مازالوا مختلفين على الموت الدماغي وأن نقل الأعضاء قبل توقف جميع أعضاء الجسم لا يجوز، وإذا حدث فهو مساعدة على القتل.
من جهة أخرى ناقش برنامج "العاشرة مساء" هذه القضية وطالب الدكتور سيد عقل أستاذ جراحة القلب بسرعة مناقشة القانون في مجلس الشعب بعد الفتوى الأخيرة لمجمع البحوث.
وأضاف أن مصر تأخرت كثيراًَ لدرجة أنها أصبحت البلد العربي الذي لا يوجد فيها تشريع ينظم عمليات نقل الأعضاء، وأكد أن بعض الأطباء يعطلون القانون بحجة عدم وجود تعريف واضح للموت وإستناداً إلى آراء فقهية لكن حالياًَ تم حسم قضية الموت وتم التوافق بين العلم والدين في هذه النقطة.
وإتفق مع هذا الرأي الدكتور محمد رافت عثمان أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وقال إن الكرة في ملعب الأطباء، وأضاف أن بعضهم يثير جدل حول قضية نقل الأعضاء.
وأضاف أن الآراء التي ترفض القانون بحجة أن جسم الإنسان ملك لله وأمانة عند العبد مردود عليها بأن الله أوكل لهذا الإنسان التصرف في جسده، وهو ما يحدث في العمليات الجراحية وغيرها والتي تغير من هيئة العضو.
يذكر أن لجنة الصحة بمجلس الشعب قد وافقت عام 2001 على مشروع قانون لزراعة الأعضاء البشرية، وتمت إحالته في ذلك الوقت لمجلس الشورى، إلا أن المجلس لم يبت فيه بشكل نهائي حتى الآن.
حيث رفض الدكتور ماهر مهران وزير الصحة والسكان الأسبق القانون وقاد حملة ضد القانون بحجة انه يخالف الشريعة الإسلامية.
من ناحية آخرى قدر مسئول كبير في وزارة الصحة المصرية، وفقاًَ لما أوردته صحيفة الوطن السعودية حجم تجارة الأعضاء في مصر بحوالي 50 مليون دولار سنوياًَ، يذهب معظمها إلى العصابات وليس للمتبرعين، حيث يصل سعر الكلية الواحدة إلى 60 ألف دولار.
ويعاقب مشروع القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف كل من إستقطع أو زرع أحد الأعضاء أو تاجر فيها بالمخالفة لمشروع القانون فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة.
ويجوز للمحكمة فضلاًَ عن العقوبات المقررة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة وغلق المؤسسة أو المكان الذي إرتكبت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز سنة. |
|
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك
أنقر هنا
|
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر
أنقر هنا
|