أبدى مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية'>قانون الصكوك السيادية، الذي ينص على أن "يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، و"يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها في القانون".

وتستعد مصر فى الوقت الحالى لإصدار أول صكوك سيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون الجديد، وذلك مما يفتح الباب أمام مصر للدخول فى عالم التمويل الإسلامى،  الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.

ويعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

ونرصد أبرز المعلومات عن الصكوك السيادية:-
تعد الصكوك، أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.

وتُصدر الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة.

  يعد مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة، ما يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهى على خلاف السندات التى تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية للسند.

والقانون المقترح يأتى ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية او الكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك من خلال أن تكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلي، أو بالأسواق الدولية.

تستخدم حصيلة الاصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة.

شملت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها الى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب توسية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.

تصدر الصكوك السيادية بأى صيغه من الصيغ المتوافقة مع عقد الاصدار، حيث تحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.