بداية من الغد يزاح الستار على حزمة من الزيادات الجديدة التي تدخل جيوب المواطنين، تبدأ بزيادة أجور المعلمين وتنتهى بزيادة أصحاب المعاشات وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد وعلاوات الموظفين الدورية وفقا لقنانون الخدمة المدنية، فهم الشريحة العريضة التى تحملت أعباء إصلاح اقتصاد الدولة والآثار المترتبة عليه إلى ما بعد ظهور فيروس كورونا المفترس الذى يلتهم أمامه الأخضر واليابس من موارد مالية وزيادة فى أعباء المعيشة.
القيادة السياسية برغم كل هذه الإصلاحات الضخمة وأعباء الفيروس الملعون إلا أنها لا تنسى المواطن البسيط ووعدت بالوقوف دائما بجوارة في الأوقات العصيبة وذلك كان الدعم هو السبيل للنجاح فى وسط هذه الأعباء، وبالفعل صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مجموعة ضخمة من التشريعات التى تدعم المواطنين وكان أبرزها القانون رقم 213 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لعام 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إضافة لـ زيادات جديدة لإجور المعلمين.
زيادة أجور المعلمين
ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية في حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2021، من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية ، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وطبقا لهذا القانون، فإن متوسط الزيادة الشهرية التى سيحصل عليها المعلم تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يتراوح من 150 إلى 250 جنيها، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وهذه الزيادات التى سيحصل عليها المعلم والمعاون له بالتعليم، تتمثل في زيادة بدل المعلم ، وحافز أداء شهري بنسبة 50% و مكافأة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25%، وحافز إدارة مدرسية.
ونص القانون في المادة الأولى، على زيادة بدل المعلم وهذا في “المادة رقم 89 من القانون 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بزيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 1 مليون و400 ألف معلم بتكلفة سنوية 1 مليار و800 مليون جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية بزيادة بدل المعلم وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم بين 75 جنيها إلى 180 جنيها وهذا وفقًا للمستوى الوظيفي للمعلم.
وجاءت زيادات البدل محددة بالفئات التالية:
- منح حافز أداء شهري إضافي بواقع 140 جنيها لكبير المعلمين و145 جنيها لمعلم خبير.
- منح شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد، بحافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.
-منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة للمستحقين لها والأزهر الشريف.
مكافأة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149 لسنة 1981 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و120جنيها لمعلم أول أ، و85 جنيها لمعلم أول، أما المعلم مساعد 65 جنيها.
وحدد القانون قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيها للدرجة العالية و120جنيها لمدير عام و85 جنيها للدرجة الأولى و65 جنيها للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما دونها.
علاوة الموظفين
وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية للموظفين العلاوات نصت المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
حوافر الموظفين
كما تنص المادة 39 على يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى وتُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .
زيادة المعاشات
وفقا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.