هاني صبري - المحامي 

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لأول مرة المنشور الفني رقم (4) الصادر بتاريخ الأول من فبراير 2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بتمكين الموكل بإلغاء التوكيل الذي حرره لوكيل عنه دون حضور هذا الوكيل، مادام لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، ومادام هذه الوكالة ليست خاصة بمال معين بذاته.

 

جدير بالذكر أنه قبل هذا المنشور، فإن الشخص الذي قام بعمل توكيل  ، وتضمن تلك العبارة (البيع للنفس أو الغير) كان يتطلب لإلغائه أن يسلك طريقا من اثنين، الأول هو حضور الطرفين، والثاني هو صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة بذلك في حال عدم حضور الطرفين.

 

في كثير من الأحيان يقوم شخص بتحرير توكيل إلي أبناءه أو لزوجته أو أى شخص يتعامل معه، وذلك لإدارة عمل من أعماله أو التصرف فى أمر يخصه، وعندما يرغب فى إلغاء التوكيل قد يرفض البعض الذهاب معه لإلغاء التوكيل، ومن ثم كان يرفض موظف الشهر العقارى إلغائه، إلا بحضور الطرف الآخر وهو "الوكيل"، الذي قد يستحيل إحضاره لأى سبب.

 

حَيْث يستند موظف الشهر العقارى إلى أن هناك منشور صادر في 18 /11 /2001 بالامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى - متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي- إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

 

وقد تم تعديل المنشور الذى سبق واستثناء من ذلك أنه يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته. وذلك استناداً لنص المادتين (701 /1 ، 715)  من القانون المدني، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 701 علي أن "الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة".

 

ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين تكون عبارته صريحة فى عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل فى البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز إعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها فى ذلك شأن الوكالة العامة.

 

كما تنص المادة 715 من القانون المدني علي أنه "يجوز للموكِّل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.." أن مؤدى ما تقضى به  هذه المادة وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة.

 

وبناء عليه قررت مصلحة الشهر العقاري استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة سنة 2001 المضافة بالمنشور الفنى 15 لسنة 2006 بالنص الآتي: "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته". وقد تم تعميم هذا المنشور على كل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق للعمل بموجبه.