تحقق أجهزة الأمن في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد الأشخاص يقوم بالاعتداء على أمين شرطة داخل شقته.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأحد الأشخاص يدعى "رامي" يقوم بالاعتداء على آخر يزعم بأنه أمين شرطة وأنه ضبطه مع زوجته داخل الشقة.
وزعم "رامى" بأن الأمين الشرطة المزعوم وضع مخدرات داخل شقته تمهيدا لضبطه وقام المذكور بالاعتداء على أمين الشرطة بالضرب فى الفيديو.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مطلع بأن مقطع فيديو يجرى فحصه من قبل الأجهزة الأمنية المعنية لبيان حقيقته او مشهد تمثيلى الغرض منه الحصول على نسبة مشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرًا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.