وافقت لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائي علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشان اصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ويأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.
وتضمنت مواد الاصدار بمشروع القانون في مادته الاولي ان يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف احكامها ونصت المادة الثانية من القانون علي يعمل باحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره
وتضمن مشروع القانَون في الباب الاول احكام عامة كما يلي
مادة 1مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
مادة 2تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
مادة 3يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
مادة 4يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.