منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المرأة العاملة العديد من المزايا والحقوق ويأتي ذلك علي غرار حصول المرأة علي ما يقرب من 50 % من إجمالي نسبة شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، كما تحدد لها حالات إستثنائية بالنسبة لأيام الأجازات ولا سيما اجازة الوضع.
1- حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأي سبب آخر.
2- يُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز .
3- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.
4- تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
5- تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل .
6- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .
7- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها.
8- تمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.
9- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
10- الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، حيث تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.
أما بالنسبة لشئون الترقية للإناث بقانون الخدمة المدنية فهي تقوم علي أساس إثبات الكفاءة والمهارة بخلاف شرط الأقدمية في العمل، كما أن القانون يحظر التعامل علي أساس "النوع" أي يتعامل علي أساس مسمي مصطلح "موظف".