عبد العاطي: الرسوم المفروضة على ماكينات رفع المياه في حالات خاصة فقط
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد- والذي سيطرح في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بعد موافقة اللجان النوعية عليه، يتضمن 131 مادة موزعة على 10 أبواب، تستهدف حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
وأضاف عبد العاطي، في بيان صحفي يوم السبت، أن مشروع القانون يستهدف أيضا تنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، فضلا عن تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بإحدى منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
كما أشار إلى استحداث عدد من المواد التي تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات دون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل حتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
وتابع: "كما استحدث مشروع القانون أحكاما تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التي أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي، مع تأكيد حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفىي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية".
وأضاف عبد العاطي: "وفي مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم استحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، مع جواز إزالة الوزارة أي منشآت أو وقف أي نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول، مع تأكيد أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات في مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.
وقال: "كما يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها، واستحداث مواد لإزالة التشابكات في الاختصاصات مع الجهات الأخرى بالدولة، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أي رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص".
كما لفت الدكتور عبد العاطى إلى وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
وأكد الدكتور عبد العاطى أنه ونظراً لما أوضحته الممارسة الفعلية فى تطبيق أحكام القانون الحالي خلال الفترة الماضية ، ونظراً لاستشراء حالات التعدي على الموارد المائية ومرافق الرى والصرف، فقد راعت أحكام مشروع القانون الجديد استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية، حيث استُحدثت عقوبة الحبس في بعض المخالفات جسيمة الخطر والتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الري والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها.
وأكد عبد العاطي أن نُشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائية والري الجديد، منقوصا، موضحا أن معظم ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أي رسوم، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقي الخاصة، وهي حالات محدودة، حيث إن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائي لها، وبما لا يؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول جميع المنتفعين على حصصهم المائية ، كما أن المبلغ المذكور (5000 جنيه) هو رسوم لمدة (5) أعوام ، وهو الحد الأقصى للرسوم، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.