قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة صيدلى وحيازة أدوية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
ضبط المتهم
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقاهرة من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" وحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون، وعثر بداخل الصيدلية على كمية من العبوات الدوائية مختلفة الأنواع.
اعترافات المتهم
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى الجانب الآخر واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة .
مديرية أمن البحيرة
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن البحيرة ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش –هاتفي محمول – مبلغ مالي بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").
الهيروين المخدر
وفي مديرية أمن أسيوط ضبط (كمية من مخدري الهيروين والحشيش - هاتفي محمول – مبلغ مالي) بحوزة (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية").
مخدراالحشيش
وفى مديرية أمن الفيوم ضبط (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي – سلاح أبيض ) (بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن الدقهلية ضبط ( 3232 قرص مخدر- 11 أمبول مؤثر على الحالة النفسية– هاتف محمول- مبلغ مالي) بحوزة (أحد أشخاص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.