قضت المحكمة الإدارية العليا، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على (ر.أ.ع) المدرس بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الجيزة، لإدانته في التحرش جنسيا بـ 4 طفلات بالصف الرابع الابتدائي بالمدرسة، وهن التلميذات (ف.ج.ع) (أ.ط.أ) و(و.ص.ص) و(ر.إ.) بقيامه بحضنهن وإمساكه مناطق العفة بأجسادهن.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، إن قانون التعليم يسري على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ووظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وأضافت، أن المشرع قد خص المعلمين لاعتبارات قدرها بأحكام خاصة تسرى على جميع المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه في قانون الخدمة المدنية، واختص وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بالأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بالقانون، إذا ارتكب أية مخالفة تأديبية، كذلك بإحالته إلى المحاكمة التأديبية.
الحكم يتزامن مع واقعة «متحرش المعادي» التي شغلت الرأي العام أمس، بعدما استدرج شاب طفلة تعمل بائعة مناديل في منطقة المعادي إلى إحدى العمارات وتحرش بها.