وقال رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات له، إن قانون الضرائب علي الدخل، سمح بمد المهلة الخاصة بالاقرارات لـ60 يوما، موضخا أن شرط المد للأشخاص الطبعيين، يتطلب تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم  الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة  قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ( 15 ) يوم أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب  هو 16 مارس .
 
أوضح أنه يشترط أيضا سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب، موضحا أن .مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد إستحقاق مقابل التأخير.
 
وذكر أنه في حال ما إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
 
وأوضح " رئيس المصلحة " أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بسجل  المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا ، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي لم يتجاوز 2 مليون جنيه فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.
 
وأكد "عبد القادر" أن الإقرار الضريبي يجب أن يكون مستوفيًا للبيانات الواردة به  ، وإلا لن يعتد به ، وإنه يجب سداد الضريبة المستحقة الواردة به