هاني صبري - المحامي
فتاة كانت تستقل مترو الأنفاق في يوم الثالث عشر من شهر مارس الجاري شهدت بإتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى «النيابة العامة»، فتبينت النيابة العامة من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها.
وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره.
وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.
وإزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق أمرت «النيابة العامة» بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
أن ما اقترفه المتّهم من أفعال مشينة أثناء استقلاله مترو الأنفاق يشكل جريمة الفعل الفاضح العلني المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
حيث يبين من هذه المادة أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة:-
الركن الأول : فعل مادي يخدش في المرء حياء العين ، ويكون الإخلال بالحياء سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجانى على نفسه.
يتوافر الركن المادى فى الجريمة بارتكاب فعل مادى مخل بالحياء . ويدخل فى هذا كل عمل أو حركة أو إشارة من شأنها خدش شعور الغير، ولكن لا يدخل فى الفعل الفاضح مجرد الأقوال والصور والمحررات ، فالأقوال البذيئة لا تعد فعلاً فاضحاً وإنما يجوز أن توصف بالسب العلنى ، وإظهار المحررات والصور البذيئة يعد انتهاكاً لحرمة الآداب أو حسن الأخلاق ولكنه لا يعد فعلاً فاضحاً بالمعنى المقصود فى القانون .
الركن الثانى : العلانية هى الركن المميز لجريمة المادة 278 عقوبات. ولما كان الغرض من هذه المادة صيانة الجمهور من أن يقع نظره على مشهد فاضح مغاير للآداب ، فإن ركن العلانية يتحقق إذا ارتكب المتهم الفعل الفاضح فى ظروف يستفاد منها أنه يمكن أن يخدش حياء الغير وهذا ما تحقق في الجريمة الماثلة المتهم يستقل مترو الأنفاق ويقوم بأفعال خادشة للحياء، والعلانية لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا ، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة ، وبعبارة أخرى يعتبر الفعل الفاضح علنيا متى رأه أو أمكن أن يراه أناس يمكن أن يخدش هذا الفعل إحساسهم الأدبى.
الركن الثالث : القصد الجنائى في جريمة الفعل الفاضح العلني هو علم الجاني بأن فعله يخدش الحياء العام وتعمد الجاني إتيان الفعل ، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلي ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء، أما الأفعال الأخرى التي تثير الشعور بالخجل عند الجمهور سواء أوقعت على شخص معين برضائه أو لم تقع على شخص معين فيكفي فيها مجرد الإهمال وعدم الاحتياط.
في تقديري الشخصي أن ما أتاه المتهم تتحقق به جريمة الفعل الفاضح العلني المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات وتضحى التهمة ثابتة قبله ثبوتًا كافيًا.
وبناء عليه نطالب بإحالته إلي المحاكمة الجنائية العاجلة وتوقيع أقصي عقوبة مقررة عليه قانوناً وفقاً لما سيرد بأمر الإحالة وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل ما تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة حفاظاً علي المجتمع وأمنه وسلامته.
كما نناشد المشرع بتغليظ عقوبة جريمة الفعل الفاضح، بحيث يتم توقيع عقوبات ..