وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة بشأن مواجهة ختان الإناث.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه تم أخذ رأى الأزهر الشريف، والمجلس القومى لحقوق المرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تعديل قانون العقوبات فى شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
ونص تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون على أن الفلسفة التى ينتهجها المشرع فى تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون - نصب عينيه فى ذلك - رصد الظروف التى أفرزها الواقع العملى، والحالات التى تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدى لكافة صور الجرائم المستحدثة التى تقع، نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التى تخل بهذا التناسب، ضماناً لفاعليتها.
وتابع: قد أفرز الواقع العملى أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التى تعد من الجرائم المستحدثة التى يجب التدخل بتأثيمها.
وأضاف: ما زال هناك بعض الجرائم التى ترتكب فى هذا الشأن والتى قد تؤدى إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، حيث إن ختان الإناث ينفذ فى الغالب على الفتيات الصغيرات، وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن.
ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفاً إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبى على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن.
ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة فى شأن جريمة ختان الإناث.
وجاءت ملامح مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى:
المادة الأولى: تستبدل المادة الأولى نص المادتين 242 مكرر، و242 مكرر أ، من قانون العقوبات على النحو الآتى:
المادة (242 مكرر) تضمنت هذه المادة حظر ختان الأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجرى جريمة الختان، وأوجب على المحكمة - فضلاً عن العقوبات المتقدمة - القضاء بعزل الجانى من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على 5 سنوات، وإغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالماً بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين، وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً.
المادة (242 مكرر أ): تضمنت هذه المادة تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر.
المادة الثانية: وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.