يعتبر قانون القطن من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة العامة، حيث يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن، بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل، لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن على مجموع مواده ، وتمت إحالته لمجلس الدولة.

ونص مشروع القانون علي أن تضاف مادتان جديدتان برقمی :  ٥ مكرر ، و ۲۰ مكرر ( أولا ) للقانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصهما الآتي : مادة 5 مكررة : يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها ، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم ، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف .

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها ، وضبط الأقطان محل المخالفة .

مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات


وتنص المادة ۲۰مکررا أ ( أولا ) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة رقم 5 ( مكررة ) ، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.