أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وحبس ضد زوجها، لتخلفه عن الإنفاق على طفليها طوال 5 سنوات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ليمتنع عن سداد 600 ألف جنيه، واشتكت من سوء معاملته لها، وملاحقتها بتهم كيدية، ورفضه سداد نفقتها الزوجية رغم أنها ما زالت على ذمته، وتهديدها بواسطة خارجين على القانون لتتنازل عن حقوقها، ومحاولتهم التعدي عليها بسلاح أبيض، وإرساله رسائل لأصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي لسبها وقذفها.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تعرضت للعنف طوال 9 سنوات من زوجي، كان دائم الضرب والإيذاء لى بخلاف إساءته لأهلي ودفعهم لمقاطعتى بسبب لسانه السليط، وإجباري على تحمل تضييقه على، إلى أن قرر طردي من المنزل، وذلك عقابا لي على تمردي على عنفه، ليرفض سداد المصروفات المدرسية لأطفاله".
وذكرت: "خلال زواجي منه أجبرت على العيش برفقة والدته بمنزل واحد رغم وعوده لي بالاستقلال بمنزل بمفردي، عانيت من جبروت أهله، وتسببوا بتدهور حالتي الصحية، بعد أن تعدى زوجي على بالضرب عدة مرات حتى ينال رضا والدته، وبعدها رفض الإنفاق على وأذلني ليوفر احتياجات أولادي، ودمر حياتى، ولاحقني بالاتهامات الأخلاقية ".
وتابعت:" طردني من منزلي، بعد أن خسرت كل شئ، أخذ مصوغاتي ومنقولاتي، حتى ملابسي ومتعلقاتي الشخصية ومتعلقات أولادي رفض منحها لى، وحاول أن يجبرني تحت تهديد السلاح علي التنازل عنها، وعندما امتنعت عن تنفيذ طلباته لقنني علقة موت، وتركني معلقة".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.