أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت فيها تبديده منقولاتها البالغ ثمنها 429 ألف جنيه، وفقاً لقائمة المنقولات، بعد عقدهم القران، عقاباً لها علي اعتراضها علي خيانته.

 
وقالت الزوجة فى دعواها: "تركني معلقة طوال عام ونصف، ورفض تطليقي، وواصل ملاحقتي بتهم باطلة، لتشويه سمعتي، وحرماني من حقوقي، بعد اكتشافي علاقته بسيدة وزواجهما عرفيا".
 
وتابعت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "قبل عقد القران مكثت 3 سنوات انتظر تجهيزه لشقته، ليضطر أهلي تحمل معظم النفقات، وذلك بعد طلبه من والدي مساعدته، لاكتشف طمعه في أموال أهلى التى يمنحوها لى، مستغل يسر حالتنا المالية، وخيانته لى، وعندما اشتكي يلاحقني بالاتهامات الباطلة،  لأتعرض للعنف والضرب والإهانة والسب علي يديه، منا دفعني لطلب الطلاق ورفض إتمام حفل الزفاف".
 
وأضافت: "لم يبخل عليه أهلى واعتبروه ابنا لهم، ولكنه داوم على الإساءة لي ولعائلتي بعد اكتشافي نيته، ليستغل حبي له حتي يتحصل علي المال مني، لأعيش حياة مليئة بالعنف بعد عقد القران، بسبب التصرفات غير الأخلاقية التى يداوم على ارتكابها، ليبدد الأموال ويتسبب بخسارة أموال أهلي".
 
وتابعت: "لاحقني بالقضايا، وطالبني بالمثول ببيت الطاعة، وانهال على بالضرب المبرح عندما شكوته، وتعدي على والدي بالسب والقذف، وشوه سمعتي بسبب طلبي الطلاق، ورد أموال أهلى".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.