أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، بسبب عنفه وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، بعد ملاحقته لها بسبب طمعه في راتبها، وتعنيفها والتعدي عليها بالضرب المبرح، ونشوب خلافات بينهما أدت إلى تهديده لها أكثر من مرة، ما سبب له ضررا نفسيا بالغا، ورفضه تحمل المسئولية والخروج للعمل.

 
وأكدت فى دعواها: "زوجي دمر حياتي الزوجية طوال 11 عاما، ومن أول يوم معه وأعانى من مشاكل  بسبب عدم التفاهم والاحترام،  وملاحقته لى بالسب والقذف، وإصراره على إهانتي، والتسبب بتدهور حالتى النفسية والصحية بعد تعديه على بالضرب أكثر من مرة".
 
وتابعت الزوجة، فى دعواها أمام محكمة الأسرة:" تركته أكثر من مرة ولكنه كان يجبرني للعودة له بعد تهديده بسلبي حضانة الصغار وحرمانى منهم وإيذائهم، أصبحت أضرب وأهان وأطرد من منزلى، اعتاد على سرقة أموالى، وتبديدها على أهله وأصدقائه، وعندما أعترض يقوم بالتعدى على وحرقي أمام أطفالى، لأعيش معاناة بسبب ظلمه وجبروته وقسوته على" .
 
وأكملت: "أصبت بحالة نفسية وصلت للاكتئاب الحاد، بسبب عنفه وأفعاله، والضغط النفسي، وخوفى المرضي من عنفه وجبروته، بسبب الخلافات الزوجية المستمرة والعنف والضرب".
 
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
 
وقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.