ورد اسم الإخوانية أسماء محمد الخطيب التي قامت بتسريب وثائق ومعلومات هامة في قضية التخابر، خلال الحلقة الثالثة عشر من مسلسل «الاختيار 2»، وينشر «المصري اليوم» رأي مفتي الجمهورية بشأنها بعد أن أحالت المحكمة أوراقها هي و5 آخرين إليه لأخذ رأيه الشرعي وأصدرت حكما بإعدامها، إلا أن محكمة النقض قبلت طعنها وخففت الحكم للسجن المشدد 15 سنة.
كانت النيابة قد وجهت لها تهم الاشتراك مع آخرين في اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وخففت محكمة النقض الحكم عليها من الإعدام للسجن المشدد 15 سنة.
وورد رأي المفتي بشأن 6 متهمين من بينهم أسماء الخطيب الذي قال إن القرائن قاطعة الدلالة تقطع في إثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين، والجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام وجرائم معاقبة عليها بالحد حقا لله تعالي وجرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبدوإن كان لله تعالى فيها حق وجرائم يعاقب عليها بالتعذير ويقدر القاضي في هذا التنوع، ما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكل الظروف المحيطة بالجريمة.
ويأتي الجرم الذي ارتكبه المتهمون والمبين بأمر الإحالة ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير بعقوبة القتل تعذيرا، قد وجب لهؤلاء لأن تعدى في خطره على أمن المجتمع والدول ما يفوق الخطر المترتب على جرائم القصاص والحدود فسيكون هؤلاء أولى بالقتل من أولئك الذين يقتلون فردا أو أفرادا وأولى من أولئك الذين ينتهكون حرمات الله تعالى بارتكابهم حدا من الحدود الشرعية، فقد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا تستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل فجريمة الجاسوسية التي ارتكبها هؤلاء أجاز الإمام مالك وغيره من العلماء قتل الجاسوس المرتكب لها وهو رأي الفقهاء المعاصرين لهم، فهو أشد من غيره جرما وأخطر نفسا مما يدعو إلى قتله وفقا لشروره وتأمينا للبلاد منه، وحتى يكون عبرة لغيره بما كان ذلك.
وتابع: «كان الثابت لدار الإفتاء من واقع الأوراق ومن تم فيها من تحقيقات ما دار بشأنها في جلسات المحاكمة أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي، فيما نسب إليهم وغيرهم من المتهمين الآخرين والمأخوذ مما أقر به على النحو المشار إليه فضلا عن القرائن سالفة الذكر، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية بأن اختلسوا تقارير والوثائق السرية الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، والتي لا يجوز لهم ولا لغيرهم الإطلاع عليها وصوروا صورا ضوئية منها بقصد تسليمها وإفشاء سرها لدولة قطر وممن يعملون لمصلحتها، وذلك مقابل مالي وتحقق غرضهم في ذلك بإرسالها إلى المسؤولين لهذه الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها».
وأضاف: «لما كان ما قام به المتهمون المطلوب أخذ الراي الشرعي بأن ما نسب إليهم لا يقل بأي حال عن التجسس بل من التجسس أو أن ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس، وهذه الوثائق من الخطورة أو منها ما هو سري وسري جدا وسري للغاية ليس هذا فقط بل هم أشد خطرا من الجاسوس، لأن الجاسوس في الغالب ما يكون أجنبيا، أما الطامة الكبرى أنهم وللأسف مصريين خانوا الأمانة والعهد وخرجوا الملفات والوثائق الخطيرة من أماكنها السرية لتسليم أصولها لدولة أجنبية للإضرار بأمن الوطن وسلامته، فإن غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وتسليحها، ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون في الأرض ولا يكون لهم من جزاء سوى القتل تعذيرا ليكون ذلك عبرة وروعا لهم ولغيرهم، لما تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم الخطير على الوطن والمصريين».
وقال رئيس المحكمة: «ولما كان ذلك وكانت الداوعي قد أقيمت قبل المتهمين بالطرق المقيدة قانونا، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ جزاء ما ارتكبوه من أضرار بأمن الدولة والعمل على إفشاء أسرارها وتعريض أمن الدولة والمواطنين للخطر».