هاني صبري - المحامي
اثار أعلن الفنان محمد رمضان التحفظ على أمواله التى قام بإيداعها بأحد البنوك ، العديد من التساؤلات بين المصريين ، حيث ذكر الفنان علي حد قوله "صحيت النهاردة على تليفون من البنك بيقول لي الدولة تحفظت على فلوسك."
أن تصربحه أحدث حالة من البلبلة لدي الكثيرين، وينقصه الدقة وربما يضعه تحت طائلة فهو ليس علي دراية كافية بالقانون.
بادئ ذي بدء أن الدولة لا تحجز علي أموال المودعين بالبنوك وأن كل ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب.، والبنك المركزي ضامن لكل هذه الأموال.
وإن البنك لا يمكنه أن يحجز على أموال المودعين لديه، دون حكم قضائي.
وتباينت الاّراء القانونية هل تم التحفظ علي أمواله ام منع من التصرف في أمواله.
وفي تقديري لا فرق من الناحية القانونية والعملية بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، هما واحد من حيث الإجراءات والنتائج بينما الفرق هنا في مسألة الحجز على الأموال الذى يعد بمثابة عمل إداري حيث ينقسم إلى نوعين:.
أ-حجز تحفظي: وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من الأحوال.
بينما النوع الثاني هو الحجز التنفيذي: ويجب أن يكون بحكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق. وهو ما حدث بالضبط مع الفنان محمد رمضان حيث تم الحجز على مبلغ ست ملايين جنيه من حسابه تنفيذا لحكم قضائي صادر من المحكمة الاقتصادية بتاريخ 7 أبريل الماضي.
وأن القرار الصادر بحق الفنان محمد رمضان ليس تحفظ أو تجميد لأمواله لاي جهة تابعة للدولة ولكن متعلق بتتفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل ، وأن أسرة الطيار حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم.
ومتداول أيضاً أن هناك حكم تعويض آخر ضد الفنان بمبلغ كبير لكن الحكم ليس نهائياً لو صح هذا الأمر في هذا الحالة يحق للنيابة العامة الحجز علي المبلغ إداريا.
أن التحفظ علي الأموال والمنع من التصرف يعتبر قرار قضائى قد يصدر من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس جريمة،
ونصت المادة 208 مكررا ( أ )، على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وبعد صدور قرار التحفظ علي أموال الفنان محمد رمضان يكون أمامه طريقين:.
أولهما التقدم بشق عاجل أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم.
وثانيهما تسديد التعويض لأسرة الطيار من أمواله الخاصة؛ لإنهاء الحجز.