أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بعد استحاله العشرة وخشيتها على نفسها، وادعت رفضه تمكينها من حقوقها الشرعية بعد زواج دام 6 سنوات، و استيلائه على مبالغ مالية وعقارين و3 سيارات مملوكة لها، لتؤكد: "اعتاد على ضربي وتعنيفي والسب بأبشع الألفاظ، لأعيش سنوات فى عذاب، وبالرغم من تحملى إلا أنه أكمل مسلسل الإساءة لى".
وذكرت الزوجة: طالبني بسداد ديونه بأي طريقة، لتصل به البجاحة إلى تعذيبي كي أقوم بالإنفاق عليه، بعد أن مكث بدون عمل عالة على، والامتناع عن الإنفاق على طفليه واستيلائه على ممتلكاتي ومنقولاتي، ليحاول أن يبتزني للتنازل عن حقوقى الشرعية، لأعاني من قسوته، رغم أنني وقفت بجواره طوال سنوات".
وأكدت الزوجة: "كرهت زوجى وتدهورت حالتى النفسية، ورفض طلاقى وتركني معلقة، واتهمني بالتقصير في حقه، وملاحقتي بالسب والقذف رغم ظلمه لى، وحرض بلطجية وأصدقاء له على ضربي مما أصابني بعاهة على يديه بعد أن أنهال على بالضرب المبرح، فلم أستطع حماية نفسى من بطشه، ما دفعني لطلب الطلاق للضرر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.