هاني صبري - المحامي
تعرضت الطالبة حبيبة طارق بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، للتنمر من قبل عدد من الملاحظين ومراقبات لجنة الامتحانات بالكلية، أثناء تأديتها الامتحان يوم الثلاثاء الماضي.
 
حيث إن الطالبة ، فوجئت أثناء خروجها من لجنة الامتحان ، بقيام مسئولي المراقبة في اللجنة الخاصة بها وإحدى المراقبات بالتنمر عليها والسخرية منها بسبب ملابسها، مع أنها كانت ترتدي فستان طويل شيك وأنيق.
أن الطالبة تعرضت للكثير من التنمر اللفظي ، تنمروا علي ملابسها وعلي المدينة التي تعيش بها، والاعتداء علي حربتها الشخصية والتدخل في شؤونها بعبارات لا تليق لو صحت رواية الطالبة تضعهم تحت طائلة القانون بتهمة جريمتي التنمر والسب والقذف ، ولَم ترتكب الطالبة أي ذنب تستحق عليه كل هذا الهجوم الغير مبرر. 
 
ونتساءل لماذا حدث مع الطالبة كل هذا وبدون سبب؟!.
تعبير ظاهرة التنمر من السلوكيات المرفوضة التى تتنافي مع قيم المجتمع ، ولا شك أن التنمر يؤثر سلبا على الضحية، فيسبب له آثارًا نفسية سيئة، قد تقوده إلى الشك بالذات والانتحار، أما الشخص المتنمر فيرى خبراء علم النفس أنه يعانى من أزمات نفسية فيجد فى إيذاء الضحية وسيلة لاثبات ذاته.
وأن جميع الأديان ترفض التنمر باعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء والسخرية.
 
حيث إن ما اقترفه الملاحظين ومسئولي المراقبة يعد جريمة تنمر مكتملة الإركان وشكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه ضد الآخر ومرفوض شكلاً وموضوعًا ويشكل جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية، ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، فمن غير المقبول حدوث مثل هذه التصرفات داخل الحرم الجامعي أو في أي مكان.
 
ويعرف "التنمر" وفقاً للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
 
وقد حددت المادة (309 مكرر ب ) من قانون العقوبات عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتشدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيدعلى مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو كان خادماً لدى الجانى ، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
 
لذلك يجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة ظاهرة التنمر لأنها تشكل خطراً يهدد المجتمع ، ولابد من وجود اتجاه اجتماعي للتوقف عن التنمر، ولا سيما أن الكثيرين لا يعرفوا معنى التنمر، إذ أننا نتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية أو فكاهة، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة مكتملة الأركان، تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر.
 
وبناء عليه نناشد سيادة النائب العام بصفته صاحب الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوي الجنائية بإحالة الملاحظين ومسئولي المراقبة الذين تعدوا علي الطالبة حبيبة طارق للتحقيق وإذا ثبت ارتكابهم لتلك الجريمة يتم إحالتهم لحاكمة الجنائية عاجلة وفقاً للمادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات والمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة عليهم.
 
كما نناشد مجلس النواب الموقر تغليظ عقوبة التنمر لمواجهة تلك الظاهرة.
 
ونطالب الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني التوعية بمخاطر ظاهرة التنمر والقضاء عليه وأن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته.