عقب إعلان الأجهزة الأمنية عن القبض على المحامي المتورط في واقعة «منشور تفجير المنيا'>مجمع محاكم المنيا»، حيث أثبتت قيام المحامي بوضع تلك المنشورات داخل مبنى المحكمة، بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان، تحدثت الآراء القانونية عن الاتهامات التي قد يواجهها هذا المحامي، بعد مثوله أمام جهات التحقيق، عقب إحالته إلى النيابة في هذه الواقعة، وكذا العقوبات المنصوص عليها لكل من هذه الاتهامات.
ويقول محمد ميزار، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن الاتهام الأول الذي قد توجهه النيابة إلى المحامي المتهم في تلك الواقعة هو تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إضافة إلى تعطيل حركة العمل بمرفق عام من مرافق الدولة، فقد نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف «ميزار» : «كل مَن نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعة أو أوراقاً مصطنعة مزورة منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، يعاقب بتلك العقوبات».
كما نصت المادة 361 من قانون العقوبات على أن كل مَن عطل عمدًا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بوضع منشورات تهدد بتفجير المنيا'>مجمع محاكم المنيا، أمس، حيث قامت قوات الأمن بإخلائه تحسبًا لوجود متفجرات- كما جاء بالمنشورات- ليتبين أن المتهم محامٍ، وأنه فعل ذلك لرغبته في تأجيل دعوى قضائية خاصة بموكله تنظرها المحكمة.