وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وعشر أعضاء المجلس، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، وذلك في مجموع مواده.
الهنيدي: التنمر ظاهرة عدوانية مرفوضة
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: «التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أنّ سلوكياتها تتصف بالتكرار، كما أنّها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص».
وأشار الهنيدي، إلى أنّ التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات، ما ينتج عن هذا الفعل المشين آثار سلبية كثيرة، بينها «فقدان الثقة بالنفس، وانعدام التركيز، تراجع المستوى الدراسي، زيادة الخلل الاجتماعي، والخوف من مواجهة كل ما هو جديد، وزيادة حالات الاكتئاب والقلق، وزيادة حالات الانتحار»، ما يفاقم المشكلات الصحية والنفسية»، متابعا: «يكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعتبروا قليلي الحيلة، والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم، وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي، ممثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر، مع عدم تقديره لذاته واضطراب في شخصيته، فضلا عن أنّه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين».
الحبس والغرامة عقوبة التنمر على ذوي الهمم
وقال إنّ مشروع القانون جاء مسايرا للفلسفة التي انتهجها المشرّع في المادة 309 مكرر (ب) من قانون العقوبات، التي جرّمت التنمر بصفة عامة، أيا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، خاصة إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادما لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة، حال اجتماع الظرفين لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة، نظرا لظروفهم الخاصة وتطبيقا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرر) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ونصها كالآتي: «يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى حكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وتنص المادة الثانية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتضمن القانون الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.