هاني صبري - المحامي
يصدر قرار الهدم أو الترميم من الجهة الإدارية من المحافظ المختص أو من ينيبه بعد معاينة لجنة المباني والمنشآت ولذوي الشأن التظلم من القرار أمام لجنة التظلمات ، والطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
هناك طرق للطعن علي قرار الهدم الكلي أو الجزئي
تنص المادة 90 من القانون رقم 119 لسنة 2008 «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ..
ووفقاً للمادة 92 من ذات القانون يجوز لذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (90) ، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من :
1- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية رئيسا، وعضوية كل من :
2- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه .
3- مهندس استشاري مدنى لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما .
4- اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها، وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه.
ووفقاً لنص المادة 93 من ذات القانون يجب علي المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين أن يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في حالة امتناع عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك ، يكون للجهة الإدارية المختصة إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفقاً لمؤدي المادة 94 إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
واكدت المادة 95 علي شاغلي العين بالعقار الصادر قرار نهائي بهدمها كلياً أن يبادروا إلي إخلائها في المدة المحددة في القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري وعلي نفقتهم.
وتعلن قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.
ويكون الطعن خلال ستين يوما من صدور القرار ، أو من تاريخ إعلانه به بحسب الأحوال.
ووفقا لنص المادة 114 من القانون 119 لسنة 2008 «تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك».
ومن أسباب الطعن على قرار لجنة التظلمات بهدم العقار حتى سطح الأرض.
- خلو القرار من التسبيب إذا صدر قرار من لجنة التظلمات بالمخالفة لقرار ترميم العقار الصادر من الإدارة المحلية ولم يشير القرار إلي وجود خطر داهم وانهيار العقار ، ولم تشير البته إلى وجود سكان بالعقار وخلا التقرير من توقيعاتهم واتخذت قرار الهدم حتى سطح الأرض بناء على واقع مغلوط بخلو العقار من السكان.
وإذا جاء قرار اللجنة عن سبب صدور قرار بهدم العقار حتى سطح الأرض دون الرد بأسباب فنية وبيان سبب مخالفة القرار السابق بالترميم مما يعيبه بعدم التسبيب والتعسف
- إذا لم يصدر القرار من المحافظ أو من نائبه أو المفوض له إصدار هذه القرارات يكون قد صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص ويشترط أن تكون الانابة أو التفويض سابقاً على صدور القرار لان الانابة أو التفويض اللاحق لا يرفع عن القرار البطلان.
وحدد القانون عقوبات رادعة لمخالفة أحكام البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط.
حيث تنص المادة 99 منه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأي من مهام وظيفته .. ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
كما تنص المادة 110 من ذات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (93، 95) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.