في مثل هذا اليوم 29 اكتوبر من كل عام..
جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف هي جريمة قتل يرتكبها غالبًا أحد الأعضاء الذكور في أسرة ما أو قريب ذكر لذات الأسرة بحق أنثى أو مجموعة إناث في ذات الأسرة. حيث يقدم الجاني على القتل لأسباب في الغالب الأعم تكون ظنّية تتعلق بشكوك حول ارتكاب الأنثى (المرأة أو البنت إلخ) فعلا مُخلَّا بالأخلاق بنظر الجاني، ويزعم مرتكبو مثل هذه الجرائم أن جريمتهم حصلت من أجل ا"الحفاظ على شرف العائلة"، أو ما يوصف في أوساط قبلية بعملية "غسل العار".
سميت بهذا الاسم كنوع من التمييز لها عن الجرائم الأخرى، عبر ربط "الجريمة" بالسبب الذي يدعي القتلة أنهم قتلوا من أجله: "الشرف".
القتل من أجل الحفاظ على الشرف، أو القتل من أجل محو العار هو جريمة قتل يرتكبها غالبًا أحد الأعضاء الذكور في أسرة ما أو قريب ذكر لذات الأسرة بحق أنثى أو مجموعة إناث في ذات الأسرة لأن الجناة يؤمنون بأن الضحية قد جلب العار والهوان على العائلة، أو انتهك مبادئ المجتمع أو الدين، وعادة يكون القتل لأسباب مثل:
الطلاق أو الانفصال عن الزوج.
رفض الموافقة على زواج تم الترتيب له.
الارتباط بعلاقة غير مرضي عنها من قبل الأسرة.
ممارسة الجنس قبل الزواج، أو خارج نطاق الزواج.
الوقوع كضحية اغتصاب جنسي أو اعتداء جنسي.
ارتداء ملابس تعتبر غير مناسبة (فاضحة – خادشة للحياء).
الانضواء في علاقات جنسية ليست علاقة ذكر لأنثى (المقصود بـ Heterosexual عكس مفهوم المثلية الجنسية).
الارتداد عن الدين.
مناهضة
أطلقت حملات كثيرة مناهضة لجرائم الشرف في العالم. بعضها محلي، وبعضها عالمي. مثل حملة في الأردن توصلت إلى تعديل المادة 340 التي تحمي القتلة بهذا العذر، وتم تعديل المادة التي كانت تمكن القتلة من الخلاص من العقوبة بشكل كامل في بندها الأول، وتمنح احكاما مخففة في بندها الثاني، ولا يستفيد من البندين سوى الذكور. بحيث ألغي احتمال أن يحصل القاتل على إعفاء كامل من العقوبة، ومنح الحق بالتخفيف من العقوبة للنساء أيضا في حال ارتكبن الجريمة نفسا للأسباب نفسها.
كذلك حملة في سورية أطلقها "مرصد نساء سورية"، بعنوان: " الحملة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف في سورية" منذ 9/2005 ، بهدف إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات السوري، وتعديل المادة 192 من القانون نفسه، بحيث يجري اعتبار القتلة بهذا العذر كالقتلة بأي عذر آخر، دون إمكانية الاستفادة المسبقة من القانون.
وقد أثمر عمل "مرصد نساء سورية" إخراج هذه الجرائم من مجال الصمت إلى مستوى "الرأي العام". كما أثمر اضطرار الحكومة السورية إلى الاعتراف بهذه الجرائم، وعقد مؤتمر وطني في 10/2008 بعنوان: "الملتقى الوطني حول جرائم الشرف"، وخلص إلى توصيات هامة تهدف إلى مناهضة جرائم الشرف في سورية.
في العديد من بلدان العالم الثالث هذه جرت أعمال في مناهضة هذه الجرائم. فقد قامت تركيا منذ قيام الدولة الحديثة فيها بإلغاء أية أعذار قانونية للقتلة بهذه الذريعة. كما قامت باكستان بذلك، وسوريا وتونس أيضا. بينما لا يزال القتلة يستفيدون من دعم القانون لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في بلدان كثيرة مثل أفغانستان، وإيران، ، واليمن، وتركيا، الصومال، السودان، مصر، الأردن، لبنان وغيرها.
في القوانين الوطنية
في الغرب، الدولة التي ترتبط في كثير من الأحيان بجرائم الشرف والعنف المرتبط بالجنس خارج الزواج هي فرنسا بسبب وجود أقليات كبيرة من المهاجرين من بلدان شمال أفريقيا (ولا سيما من تونس والجزائر والمغرب) حيث تحدث جرائم الشرف بين هذه الأقليات، قارن استطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2008 وجهات نظر الجمهور الفرنسي والألماني والبريطاني مع آراء المسلمين في فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول عدة قضايا اجتماعية: وقالت فقط نسبة 4% من الفرنسيين إن "جرائم الشرف" مقبولة "أخلاقيا". وكانت النسبة أقل بكثير في ألمانيا حيث اعتبر فقط 1% من الجمهور الألماني أن جرائم الشرف مقبولة أخلاقياً، وأيضاً فقط 1% من الجمهور البريطاني. أمَّا بين المسلمين فنسبة 5% من المسلمين في باريس اعتبروا أن جرائم قتل الشرف مقبولة أخلاقيا، ونسبة 3% من المسلمين في برلين ونسبة 3% من المسلمين الذين يعيشون في لندن اعتبروا جرائم الشرف مقبولة من الناحية الأخلاقية.
وفقاً لتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المقدم إلى الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2002 بشأن الممارسات الثقافية في الأسرة التي تعكس العنف ضد المرأة (E / CN.4 / 2002/83):
وأشار المقرر الخاص إلى وجود قرارات متناقضة فيما يتعلق بدفاع الشرف في البرازيل، وأن الأحكام التشريعية التي تسمح بالدفاع الجزئي أو الكامل في هذا السياق يمكن العثور عليها في قوانين العقوبات في الأرجنتين وإكوادور ومصر وغواتيمالا وإيران. إسرائيل والأردن وبيرو وسوريا وفنزويلا والسلطة الوطنية الفلسطينية.
فيما يلي الجوانب القانونية لجرائم الشرف في مختلف البلدان:
الأردن: في السنوات الأخيرة، عدّل الأردن قوانينه التي اعتادت تقديم دفاع كامل عن جرائم الشرف.
العديد من المستعمرات الفرنسية السابقة توفر إمكانية تقليل العقوبات فيما يتعلق بجرائم العنف المتعلقة بالزنا (مستوحاة من قانون نابليون الفرنسي).
في البرازيل، لم يكن الدفاع الصريح عن القتل في حالة الزنا جزءًا من القانون الجنائي، ولكن الدفاع عن "الشرف" (وليس جزءًا من القانون الجنائي) استخدمه المحامون على نطاق واسع في مثل هذه الحالات للحصول على براءة. على الرغم من أن هذا الدفاع تم رفضه بشكل عام في الأجزاء الحديثة من البلاد (مثل المدن الكبيرة) منذ الخمسينيات، إلا أنه كان ناجحًا جدًا في المناطق الداخلية من البلاد. في عام 1991، رفضت المحكمة العليا في البرازيل صراحة دفاع "الشرف" على أنه لا أساس له في القانون البرازيلي.
هايتي: في عام 2005، تم تغيير القوانين، مما ألغى حق الزوج في إعفائه لقتل زوجته بسبب الزنا. الزنى تم أيضا تجريمه.
سوريا: في عام 2009، تم تعديل المادة 548 من قانون سوريا. قبل ذلك، تنازلت المادة عن أي عقوبة بحق الذكور الذين ارتكبوا جريمة قتل ضد امرأة من أفراد العائلة بسبب ممارسات جنسية غير لائقة. [305] وتنص المادة 548 على أن "من يمسك بزوجته أو أحد أصوله أو أحفاده أو أخته التي ترتكب الزنا (التلبس بالجرم) أو أفعال جنسية غير مشروعة مع شخص آخر ويقتل أو يصيب أحدهما أو كلاهما، يستفيد من عقوبة مخففة، لا ينبغي يكون أقل من عامين في السجن في حالة القتل ". تنص المادة 192 على أنه يجوز للقاضي أن يختار عقوبات مخففة (مثل السجن لفترة قصيرة) إذا كان القتل قد ارتكب بنية شريفة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 242 على أنه يجوز للقاضي أن يخفض الحكم على جرائم القتل التي ارتكبت في الغضب وتسببها في عمل غير قانوني ارتكبه الضحية. في عام 2020 قام الرئيس بتتغير في قانون العقوبات السوري والتي تحمل الرقم 548 وبحسب مشروع القانون فإنه لن يكون في قانون العقوبات السوري أية مادة تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم التي تُعرف بـ “جرائم الشرف” بحيث أن المادة التي كانت تخفف من عقوبة مرتكب الجريمة لن تبقى وبالتالي جريمة الشرف ستخضع لقانون العقوبات كأية جريمة قتل.
تركيا: في تركيا، يُحكم على الأشخاص المدانين بهذه الجريمة بالسجن مدى الحياة. هناك حالات موثقة جيداً، حيث حكمت المحاكم التركية على جميع الأسر بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل دفاعاً عن الشرف. كان آخرها في 13 يناير 2009، حيث حكمت محكمة تركية على خمسة أعضاء من نفس العائلة الكردية بالسجن المؤبد لقتلى الشرف نايل ديداس، 16 سنة، التي حملت نتيجة الاغتصاب.
باكستان: تعرف جرائم الشرف باسم karo kari (Sindhi: ڪارو ڪاري) (الأردية: كاروكاری). من المفترض أن تتم المحاكمة في إطار القتل العادي، لكن من الناحية العملية، غالباً ما تتجاهلها الشرطة والمدعين العامين. في كثير من الأحيان يجب على الرجل أن يدعي ببساطة أن القتل كان من أجل شرفه وأنه سيذهب حراً. وذكر نيلوفر بختيار، مستشار رئيس الوزراء شوكت عزيز، أنه في عام 2003، قتل ما يصل إلى 1261 امرأة في جرائم الشرف. قوانين الحدود في باكستان، التي سنّها عام 1979 الحاكم العام ضياء الحق، خلقت قوانين أعادت تنظيم الحكم الباكستاني مع الشريعة الإسلامية. وكان للقانون أثر تخفيض الحماية القانونية للمرأة، لا سيما فيما يتعلق بالجنس خارج إطار الزواج. كانت النساء اللواتي وجهت اتهامات بالاغتصاب، بعد هذا القانون، مطالبين بتقديم أربعة شهود ذكور. إذا لم يتمكن من القيام بذلك، لا يمكن مقاضاة الاغتصاب المزعوم في المحاكم. ولأن المرأة اعترفت بالجنس خارج إطار الزواج، فيمكن معاقبة المرأة لممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وهي عقوبة تتراوح بين الرجم والجلد. هذا القانون جعل الأمر أكثر خطورة على النساء للتقدم بتهم الاغتصاب. في عام 2006، عدّل مشروع قانون حماية المرأة هذه الأوامر الحدودية بإزالة أربعة شهود من الذكور كشرط لمزاعم الاغتصاب. في 8 ديسمبر / كانون الأول 2004، وفي ظل ضغوط دولية ومحلية، سنت باكستان قانوناً يجعل من جرائم الشرف جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات، أو بعقوبة الإعدام في أكثر الحالات تطرفاً. في عام 2016، ألغت باكستان الثغرة التي سمحت لمرتكبي جرائم الشرف بتجنب العقاب عن طريق طلب المغفرة للجريمة من أحد أفراد العائلة الآخرين، وبالتالي تم العفو عنهم قانونًا.
مصر: يتضمن عدد من الدراسات حول جرائم الشرف من قبل مركز القانون الإسلامي والشرق أوسطي، في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، دراسة حول النظام القانوني في مصر، مع ملاحظة التحيز ضد المرأة لصالح الرجال بشكل عام، وعلى وجه الخصوص المادة 17 من قانون العقوبات المصري: السلطة التقديرية للسماح بتخفيف العقوبة في ظروف معينة، وغالبا ما تستخدم في قضية جرائم الشرف.!!