يعد مشروع قانون اللغة العربية، أو مشروع قانون حماية اللغة العربية، من مشروعات القوانين التي حظت باهتمام كبير خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع تقديم النائبة النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة ب النواب'>مجلس النواب، بمشروع قانون حماية اللغة العربية والحفاظ عليها، وتهدف النائبة البرلمانية من وراء هذا القانون، حماية اللغة الأصلية في ظل انتشار اللغات الأجنبية.
وقد شهد مشروع قانون اللغة العربية حراكا داخل النواب'>مجلس النواب، حيث أحاله المستشار حنفي جبالي، للجنة الإعلام للمناقشة، ونص مشروع القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
مشروع قانون حماية اللغة العربية
وتتضمن مواد مشروع قانون حماية اللغة العربية، عددا من المواد المهمة والتي جاءت على النحو التالي:
- المادة الأولى: يسمى هذا القانون «قانون النهوض باللغة العربية»، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويلغى القانون رقم 115 لسنة 1958 والقانون رقم 102 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغي أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري آخر؛ يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثانية: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجمع: مجمع اللغة العربية، اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
المادة الثالثة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى، وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
استخدام اللغة العربية الرسمية في المؤسسات
ويشمل ذلك تسمياتها، وثائقها، معاملاتها، سجلاتها، قيودها، الوثائق، العقود، المعاهدات، الاتفاقيات، والعطاءات التي تكون طرفا فيها، والكتب الصادرة عنها، منشوراتها، قوائمها، لوائح أسعارها، البيانات، المعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تُصنّع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ مُوجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية.
المادة الرابعة:
يجب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
كما يجب أن يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
المادة الخامسة من قانون اللغة العربية
وتضمن مشروع قانون النهوض باللغة العربية، أنه تكتب باللغة العربية:
1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.