هاني صبري - المحامي
لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر حادث سير بمنطقة الشيخ زايد وذلك علي يد كريم الهواري والذى كان يقود سيارته بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن ما ارتبط بالواقعة من جنح أخري
فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم ، وقد تم تحرر محضر بالواقعة.

وقد أمر السيد المستشار النائب العام بحبس المتهم / كريم الهواري أربعة أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في موت أربعة أشخاص نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه.

أثبت تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي أن العينات المأخوذة من المتهم أسفر علي أحتوائها علي جوهر مخُدّر ، ومادة الكحول الإيثيلي.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات.

حددت محكمة إستئناف القاهرة، جلسة أول يناير لمحاكمة كريم الهواري، والمتسبب في وفاة أربعة بحادث تصادم الشيخ زايد.بينهم 3 اطفال وذلك امام محكمة الجنايات.

وكان النائب العام قد قرر إحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته  سيارة بحالة ينجم عنها الخطر تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة.

أن المتهم أرتكب جريمة القتل الخطأ ، والقيادة تحت تأثيرِ مخُدر ومُسكر، وثابت ذلك من تقرير تحليل المخدرات للمتهم الذي صدر بإيجابية العينة بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة، وثبوت التهمة بشهادة الشهود ، والجريمة معاقب عليها وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص علي ما مؤداه ، "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة ولا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكّل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك،

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل مصرع أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات".

يُبين من نص المادة سالفة الذكر توافر أركانا ثلاث لجريمة القتل الخطأ.
١- قتل  المجني عليهم .
٢- صدور خطأ غير عمدي من الجاني.
٣- قيام رابطة السبيية بين القتل أو الإيذاء وبين الخطأ.

صور الخطأ الواردة في هذه المادة هي الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والاهمال وعدم الانتباه وعدم مراعاة القوانين واللوائح.
 خصائص الخطأ غير العمدي هي إنعدام القصد الجنائي فيه، شخصية الخطأ أنه يكفي فيه أي قدر وأنه يخضع لمعيار موضوعي "بذل عناية الشخص المعتاد".

أن الجريمة الماثلة بها ظرف مشدد لتغليط العقوبة، ويكون الظروف المشدد متوافرا إذا توافرت إحدي الظروف الأتية:-
أولا : من حيث جسامة الخطأ.
 ١- إذا إخلال الجاني إخلالا جسيماً بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته.  
٢- أن يكون الجاني معاطياً مسكراً أو مخدر عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.
٣- النكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك.

 ثانياً جسامة الضرر:-
عاقبت المادة 238 /3 من يتسبب في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبعة سنوات كما نصت أيضاً علي تشديد العقوبة إذا توافر الظرفان بجعل العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشرة سنوات.

نناشد المشرع بتغليظ العقوبة الواردة في المادة 238 / 2 في حالة توافر الظرفان لا تقل العقوبة عن عشرة سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة لتحقيق الردع العام والخاص لمنع كل ما تسول له نفسه الاستهتار بحياة الآخرين.