أكدت الإدارة العامة للامتحانات  بوزارة التربية والتعليم أن عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أربعة أعوام المسموح بها  طبقا للقانون رقم 20 لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013، الجاري اعتماده من قبل الوزير.

 
وحصل القاهرة 24، على صورة من كتاب للمديريات بشأن نظام الامتحانات، حيث لفت إلى أنه للطلاب المنتظمين لهم الحق في التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمون وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل، وبالنسبة لطلاب المنازل لهم الحق في التقدم للامتحان أربعة أعوام، كما أنه لا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان الا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.
 
شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
وأكدت الوزارة أنه يسمح للطالب إذا أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي2021-2022 بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها العلمية - الأدبية ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد، لافتة إلى أن الطالب الذي رسب أو تغيب أكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا لأداء الامتحان وذلك في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها سلفا
 
وعن تفاصيل امتحانات الدور الثاني،  يجوز للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع له الحق في أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول  للامتحانات.