محرر الأقباط متحدون
عقدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى (حريات) - أمس السبت 26 فبراير 2022 - أولى جلسات نظر الدعوى رقم 22134 لسنة 76 ق. وذلك بشأن عدم ضم الشهيد لوقا نجاتي أنيس - من شهداء الأقباط في ليبيا - إلى صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وبما يترتب على ذلك من حرمان أسرته من المزايا المالية والأدبية التي يقدمها الصندوق. وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى 2 أبريل المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.
وقد أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الطعن بالنيابة عن نجاة أنيس عبده منقريوس والد الشهيد لوقا في 4 يناير 2022. اختصمت الدعوى كلًا من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بصفتهم.
وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى أن الأحداث تعود إلى نهاية عام 2014، حين قام تنظيم داعش الإرهابي بخطف 21 مسيحيًا من العمالة المصرية في ليبيا. وخلال تلك الفترة طرقت أسر المخطوفين أبواب المسئولين لإرجاع ذويهم. وذلك قبل فشل كافة المساعي، وإذاعة التنظيم الإرهابي مقطع فيديو لذبح المختطفين المصريين في فبراير 2015. حينها أعلنت الحكومة المصرية الحداد، كما اتخذت بعض الإجراءات التي كان من بينها صرف تعويضات وبناء كنيسة "كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور مركز سمالوط شمال محافظة المنيا. كما أصدرت الحكومة عدة قرارات باعتبار كل من قُتل في هذا الحادث الأليم شهيدًا، يتمتع بمعاملة الشهداء. وبالفعل تم إدراج أسمائهم ضمن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم عدا نجل المدعي.
وأضافت المبادرة المصرية أنه في سبتمبر 2021، صُرفت المستحقات المالية لأسر شهداء العملية الإرهابية (داعش ليبيا) عدا أسرة الشهيد لوقا نجاه، حيث امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ القرار بضم اسمه بصندوق تكريم الشهداء والضحايا، وبالتبعية حرمان ذويه من كافة الحقوق المالية والمعنوية المقررة وفقا لأحكام القانون والقرارات الإدارية أرقام 339 لسنة 2015 و 2272 لسنة 2020.
وجاء في أسباب الطعن المقدم من المبادرة المصرية أن القرار مخالف للدستور المصري وأحكام القانون والذي نص على تكريم الشهداء، حيث إن الدساتير المتعاقبة المصرية منذ عام 1971 كرمت أسر الشهداء وألزمت الدولة بكفالة الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين، ونصت المادة (16) من الدستور الحالي على إلزام الدولة بتكريم شهداء الوطن بحيث يشمل مفهوم "شهداء الوطن" كل من بذل حياته في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمل الوطني سواء منهم من استشهد في العمليات الحربية التي يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الخارج، أو في العمليات الأمنية التي تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة من الدخل، أو من استشهدوا في ثورات الشعب المصري على مدار تاريخه والتي خرج فيها الشعب مطالبا بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية". وأضافت مذكرة الطعن أنه مع خوض مصر الحرب على الإرهاب، سقط من أبنائها المدنيين والعسكريين، ما دفع المشرع لسن القانون رقم 16 لسنة 2018 لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. فالقانون حدد الخاضعين له، واعتبر ضحية العمل الإرهابي شهيدًا، حيث نص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى "الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها، أو مكلفا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء."
وأشارت مذكرة المبادرة المصرية إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2015 بتاريخ 16 فبراير 2015 "بشأن معاملة كل من قتل في الحادث الإرهابي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا معاملة الشهداء"، وتضمن نص المادة (1) أنه "يعامل كل من قتل في الحادث الإرهابي المرتكب في ليبيا يوم15/2/2015 معاملة الشهداء المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن".
وطالبت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إدراج اسم الشهيد لوقا نجاة أنيس بصندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مع إلزام المطعون ضدهم بصرف التعويضات المالية والأدبية، ومعاملة نجل الطاعن معاملة الشهداء أسوة بشهداء العمليات الإرهابية بدولة ليبيا عام 2015.