تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤالًا من سيدة عن حكم شرب الحشيش بعد الإفطار في رمضان، إذ قالت في سؤالها: «زوجي يدخن الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنَّه مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟»، وهو ما أجاب عنه «جمعة» تفصيليًا.

ويستعرض التقرير التالي ردّ المفتي السابق بالإضافة إلى فتوى سابقة له على موقع دار الإفتاء بخصوص حرمة المخدرات والاتجار فيها.
حكم شرب الحشيش بعد الإفطار في رمضان

وردّ الدكتور علي جمعة على موضوع حكم شرب الحشيش بعد الإفطار في رمضان، من خلال مقطع فيديو بثه على قناته بموقع «يوتيوب» إذ قال للسائلة: «إنَّه لا يبطل الصيام، إذ إنه ليس مَن فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان، وهي النية والامتناع عن شهوة البطن والفرج، فإذا تحقق هذا تحقق الصيام»، موضحا أنّ الكذب لا يبطل الصيام، لكنه من الممكن أن يضيع ثوابه، فمن شرب الحشيش أو السجائر أو الخمر أو ارتكب فاحشة بعد أذان المغرب فهذا حرام وفيه حد ولكن لا يبطل صيامه ولا تبطل صلاته طالما قام بأركان الصلاة، موضحًا أنّ صيام اليوم التالي ليس خطأ، وصحيح وصلاته مقبولة.

وأكد مفتي الجمهورية السابق أنّه من الخطأ اعتقاد البعض أنه سيدخل النار بسبب أفعاله، لذا يترك المرء كل العبادات وهذا من الخطأ وعلى الناس فهم ذلك جيدًا.

وطالب «جمعة» في نهاية رده على الزوجة السائلة بخصوص حكم شرب الحشيش بعد الإفطار في رمضان بأن تدعو وقت الفطار لزوجها بالهداية، وأن يخرج هذا البلاء من جسده.

حرمة تعاطي المخدرات وتجارتها
وفي فتوى سابقة للدكتور علي جمعة عبر موقع دار الإفتاء المصرية، قال: «المخدِّرات لم تُعرف في زمان الفقهاء المتقدمين حتى نهاية المائة السادسة؛ ولذلك لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة، ولكن نص علماء الإسلام على تحريم تعاطي المخدرات، ونقل الإجماع على الحرمة الإمامُ القرافي المالكي في الفروق، وعدَّه بعضهم من جملة الكبائر».

وتابع: «وقد دلت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات؛ منها قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فنصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ لأن المحافظة عليها من المقاصد الخمس، ولذلك حُرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر».

وواصل «جمعة» حديثه: «وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ، رواه أحمد وأبو داود، وهو نص في تحريم المخدرات باعتبارها من جملة المفترات، كما أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات؛ إذ ثبت ضررها حسيًّا ومعنويًّا، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) راوه أحمد، وذلك ما لم يتعيَّن شيء منها طريقًا للدواء بتقرير أهل الطب المتخصصين».

واختتم مفتي الجمهورية السابق ردّه بقوله: «ولا تقتصر حرمة المخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتجار فيها؛ فالشرع لَمَّا حرَّم الخمر حرَّم أيضًا كل الأسباب المؤدية إلى تداولها، لكن لا يُحَدُّ صاحبها، بل يعزَّر بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة المجتمعية».