تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.

وننشر في ما يلي بعض أبواب وفصول مواد مشروع القانون..

الفصل الثاني: الزواج

أولًا: تعريف الزواج وإثباته

المادة (4) :

الزواج عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين.

مادة (5) :
لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأي قانون آخر..

المادة رقم (6) :
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل .

واستثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسمياً .

ثانيا: شروط الزواج"

المادة (7) :
يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:


1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة .

2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.

3- الإشهاد على أن يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة .

4- تقدير مقدم الصداق والمؤخر.

المادة (8) :
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:

1- صدورهما عن رضا تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.

3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.

4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً .

5-اتحاد مجلس العقد .

المادة (9): المحرمات على التأبيد :

المحرمات بالقرابة

1- أصله وإن علا.

2- فرعه وإن نزل.

3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.

المادة رقم (10): المحرمات بالمصاهرة :

1- ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.

2- أصول زوجه وإن علوا.

3- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

المادة رقم (11) :
يحرم على الشخص فرعه من الزنى والاغتصاب وإن نزل .

المادة رقم (12): المحرمات بالرضاعة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعًا، وذلك بشرطين.

1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين.

2- أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات مشبعات .

المادة (13): المحرمات على التأقيت :

1) الجمع ولو في العدة بين امرأتين من المحرمات تحريم مؤقت

2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

3) وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء .

4) البائنة بينونة كبري، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

5) المحرمة بحج أو عمرة.