أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا جديدا بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر للأراضى المنزرعة بالقمح التى تم حصادها والتى لم تحصد المحصول حتى الآن.
وجاء فى نص التوجيه فى مادته الأولى:
- العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.
- حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات.
- توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم (51) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.
- حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعليا.
- حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذى يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير محضر جنحة ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد مدون به المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية العجز، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير المسلم بمبلغ (1770 جنيها) طبقا للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم (76) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم الحساب بالبنك المركزى (0/101/68/300/9).
كما شمل التوجيه فى مادته الثانية على أنه حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه الوزارى رقم (10) لسنة 2022.