‏أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا جديدا بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضى المنزرعة بالقمح التى تم حصادها والتى لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.

 
وجاء فى نص التوجيه فى مادته الأولى:‏
- العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.‏
 
- حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏
 
- توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم (51) لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.‏
 
- حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعليا.‏
 
- حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذى يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏
 
وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيها) طبقا ‏للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزى (0/101/68/300/9).‏
 
كما شمل التوجيه فى مادته الثانية على أنه حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزارى رقم (10) لسنة 2022.‏