طالبت محكمة مصرية المشرع المصري بأن يُنفذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، على الهواء مباشرة، وهو ما جاء ضمن حيثيات المحكمة التي أودعتها بعد صدور الحكم.

 
ومن جانبه، أوضح أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا مصطفى السعداوي، أن القاعدة المستقرة أن مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حماية القانون، وإذا كان المجتمع يقتص من المتهم للخروج بما أوجبه بتطبيق عقوبة الإعدام، إلا أن المشرع نظم طرق وحالات تنفيذ عقوبة الإعدام، ولا يستقيم وصحيح القانون أن يتم الإعدام علنًا، حيث إن المشرع المصري نص بالمادة 65 من قانون تنظيم السجون التي أعيد تسميتها لـ"قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" لعقوبة الإعدام.
 
وأشار، إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام طبقا للقانون المصري حدد لها ضمانات إجرائية ليس من بينها إذاعة الحكم علنًا، مع تحديد الأشخاص الذي يجوز لهم حضور تنفيذ هذه العقوبة على سبيل الحصر، وإن كان أجاز للنيابة العامة أن تأذن لدفاع المتهم حضور تنفيذ عقوبة الإعلان، وما قرره الحكم ما هو إلا مناشدة للمشرع لتعديل نصوص القانون ليجيز تنفيذ الحكم بالإعدام.
 
وأوضح أستاذ القانون، أنه إذا كانت المحكمة من جانبها قد خلصت إلى وجوب تعديل نصوص القانون، إلا أن هناك قواعد على المستوى الدولي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام في التشريعات التي أبقت على عقوبة الإعدام، ومن هذه التشريعات "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، الذي حدد في مواده الثانية والتالثة والرابعة من الفقرة السادسة طرق تنفيذ عقوبة الإعدام.
 
وتابع أن المحكمة تريد أن تحقق الردع العام: "الناس تعرف اللي ارتكب الجريمة بالشكل ده إيه اللي حصل له"، وهذه غاية يمكن الوصول لها بسهولة دون إذاعة تنفيذ حكم الإعدام، والذي فيه ما يمس المشاعر، وهو إنهاء الحق في الحياة: "مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حماية القانون"، حيث إن القانون يحمي ضمانات للمنفذ في حقه حكم الإعدام، ولا يجوز نشر وقائع تنفيذ هذا الحكم نهائيا.