شريف رسمى 
فيديوهات الصديق الغالي الصحفي نادر شكرى  مع والدي الطفل شنودة الذي نزع  من أبويه المسيحيين و اعتباره مسلم بالفطره بحجة ان التبني مخالف للشريعة الاسلامية و القانون المصري.
 
لا يا افندم الكلام ده غلط × غلط × غلط 
الجميع خالف القانون و الدستور علي مرأي و مسمع من كل مسئولي الدولة الى موظف في وزارة الشئون الاجتماعية
فنحن الاقباط الارثوذكس لنا لائحة احوال شخصية تم وضعها سنة ١٩٣٨ تنظم كل ما يخص الاحوال الشخصية من خطبة و زواج و طلاق و تبني و غيره من كل ما يرتبط بالاحوال الشخصية و الي الان مازالت هذه اللائحة قائمة علما بأنه تم تغيير عدة مواد سنة ٢٠٠٨ تخص الطلاق لكن باقي المواد كما هي ما عدا مادة حكم بعدم دستوريتها و يعتبر الفصل الثالث من لائحة ١٩٣٨ بمواده الخاص بالتبني قائم الي الان و لم يتم لا تغيره ولا الغائه و الذي ينظم التبني بداية من المادة ١١٠ التي تنص علي ان "التبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية" .... و المادة ١١١ تحدد شروط التبني
 
" يشترط فى المتبنى: ١-أن يكون تجاوز سن الأربعين. .. ٢- أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى... ٣- أن يكون حسن السمعة"
و المواد من ١١٢ الي ١٢٢ تنظم كل ما يخص التبني و يعنيني هنا المواد الاتية:
المادة ١١٧ " يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
 
المادة ١١٨ "يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية."
 
المادة ١١٩ "يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه "
و معلوم ان الدستور المصريفي مادته الثالثة نصت علي ان "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"
 
 
نأتى لتطبيق هذا علي موضوع الطفل شنودة الطفل وجدوه رضيعا في حمام كنيسة و بالتالي ده امر كاشف ان الام مسيحية او الاب مسيحي  و تتجه ارادتهما لجعل طفلهما مسيحيا و ذهبوا بالطفل للاب الكاهن الذي اعطاه لزوج و زوجته تنطبق عليهم شروط التبني  لعدم قدرتهم علي الانجاب ولحسن السمعة بالاضافة ليسر حالتهم المالية و اظن ان الاب الكاهن قام بالاجراءات القانونية التي خولها له القانون لاثبات التبني و اضافة لقب الاسرة الجديدة الي اسم الطفل و تم تعميده و تربيته لمدة ٤ سنوات دون اي مشاكل الي ان تقدمت احدهم بشكوي نتيجة خلافات عائلية مع الزوج ليتم نزع الولد من ابويه
لييييييييه ؟!!
 
بنص اللائحة التي هي بمثابة قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس حتي هذه اللحظة و التي لم يتم الغاء او تغيير مواد التبني فيها و بنص المادة الثالثة في الدستور المصري الحالي التي تؤكد علي اننا نستند الي شرائعنا فيما يخص الاحوال الشخصية و معلوم ان التبني من الاحوال الشخصية
و لو افترضنا جدلا ان تسجيل الطفل شنودة باسم ابويه بالتبني لم يحدث بالطريقة القانونية الصحيحة او ان ابويه و الكاهن استسهلوا تسجيله دون اجراء المحضر اللازم لذلك فالواجب تصحيح الخطأ و يلقي الطفل في حوزة والديه بالتبني
ما حدث من اخذ الطفل من والديه جريمة قانونية تم فيها مخالفة القانون و الدستور و الغاء شهادة ميلاد طفل مسيحي و تغييرها و اعتبار الطفل مسلم بالفطرة كما نص الحديث النبوي
 
اعيدوا الطفل لوالديه و كفاية ظلم يا بلد و كفاية عدم تفعيل المادة الثالثة من الدستور