محرر الأقباط متحدون
قال محمد ميزار المحامى بالنقض والإدارية العليا، في تصريحات الصحفية، أن القانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، أن الإهمال فى أداء الواجب تجاه الأطفال مما يعرضه للخطر يعد جريمة جنائية تستوجب العقاب.
وأضاف محمد ميزار أنه وفقا للقانون، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أن المادة 96 من قانون الطفل تحدثت عن الحالات التى تعد خطراً يتعرض له الطفل، ومتى تعرض لها أو ارتكبها شخص فى حقه وضع تحت طائلة القانون.فقال نص تلك المادة أنه «يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له» وبشرح تلك المادة وتفسيرها فإنها تعنى :
إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وليس هناك خطر على الطفل أكبر من . امتناع أمه عن إرضاعه وتعمدها فعل ذلك فهنا تعاقب الأم على جريمة القتل العمد بالامتناع أو الترك والقتل لا يتوقف هنا على القيام بفعل إيجابى فقط بل قد يتحقق بفعل سلبى
كما أن القاعدة الأصولية فى الفقه تقول أنه أينما تحققت مصلحة الصغير كان عندها حضانته، وكان من المقرر قانونا والمستقر عليه شرعا وقضاء أن مصلحة الصغير تدور وجودا وعدما مع مدى توافر الصلاحية للحاضنة، وقد عرفها أصحاب المنهج الحنفى المعمول به أنها الحالة التى لا يضيع عندها الصغير ولا يخشى عليه من الضياع حتى ذهبوا إلى أن كثرة خروج الأم للعمل المباح فى أوقات عديدة طوال اليوم من الأسباب التى لا تتحقق معها مقاصد الحضانة شرعا