بقلم/ماجد كامل 
تميز الحبر الجليل  المتنيح الأنبا غريغورويوس(1919 -2001 ) أسقف البحث العلمي الراحل  – من ضمن ما تميز – من اهتمامات ؛أهتمامه الشديد بالقوانين الكنسية والحرص  علي دراستها وتوثيقها ؛والحق أن هذا الحرص يرجع إلي فجر شبابه الأول منذ أن كان طالبا في الكلية الإكليركية . فلقد قدم نيافته مذكرة تفصيلية للأرشيدياكون حبيب جرجس (  1876 - 1951 ) بعنوان "الإكليركية ملاحظات واقتراحات بالعلاج " بتاريخ 2 فبراير 1939  مكونة من  سبعة أبواب مع الخاتمة ؛  وفي الباب الثاني منها تحت عنوان "المنهج الدراسي " وفي الفصل الأول  منها تحت عنوان "مواد الدراسة "  وفي البند التاسع منها تحت عنوان "قوانين الكنيسة " كتب يقول :- 
أ-يجب إلقاء محاضرة عامة أو محاضرات قبل البحث في القوانين عن :- 
1-أهمية ولزوم القوانين الكنسية .
2-مبلغ صحتها وعدم التزويد  عليها .
3-تاريخها .
4- وجوب إحترامها – وذلك لأني أري الكثيرين من الطلبة في الوقت الحاضر يستهترون بالقوانين ويقابلونها في الحصة بالهزء والسخرية . 
ب- دراسة جميع كتب القوانين بالكنيسة القبطية وخاصة قوانين الرسل .
ولقد صار وهيب عطا الله (الأسم العلماني لنيافته قبل الأسقفية والرهبنة ) وكيلا للكلية الإكليركية  عقب عودته من بعثته إلي أنجلترا عام 1955 ؛ وفي حفل الخريجين المنعقد في يوم 29 نوفمبر 1957 ؛وبمناسبة مرور 64 عاما علي تأسيس الكلية الإكليركية في 29 نوفمبر 1893 ؛ قدم سيادته تقريرا عن الكلية الإكليركية ؛ قسم فيه مواد الدراسة بالكلية  إلي ست مجموعات ؛وفي المجموعة الثالثة  منها وتحت عنوان  
"العلوم الكنسية " وتشمل تاريخ  الكنيسة وسير الآباء وأقوال الآباء ؛والقوانين الكنسية والنوتة الموسيقية ". 
وفي نفس الكلمة وتحت عنوان آمالنا وأمانينا  ؛وفي عنوان فرعي بعنوان "معهد للقانون الكنسي " كتب يقول " وإن من بين  آمالنا أن ننشيء معهدا للقانون الكنسي ؛لمدة سنتين بعد التخرج من الكلية . يؤهل الداخلين فيه لأن يكونوا وكلاء للشريعة في عواصم المديريات وفي الاقاليم لأنه لا يكفي بالنسبة لمن يعينون وكلاء للشريعة أن يدرسوا مادة القانون الكنسي دراسة سريعة بإعتباره مادة من  بين ثلاثين مادة . وإنما يجب أن ينقطعوا له وحده ؛ ويختصوا فيه مدة عامين كاملين " 
وفي الاحتفال الذي أقيم للاكليركية بمناسبة مرور 66 عاما علي تأسيسها ؛ في يوم 29 نوفمبر 1959  ؛قدم الدكتور وهيب عطا الله جرجس (المتنيح الأنبا غريغوريوس فيما بعد ) تقريرا عن مواد الدراسة وما يدرسة الطالب الإكليركي قال فيه "ويدرسون العلوم الكنسية وتشمل تاريخ الكنيسة وسير الآباء ؛وقوانين الكنيسة والأحوال الشخصية ؛والموسيقي والالحان والمردات والقداسات ". 
 
وتمر الأيام ويصبح الدكتور وهيب عطا الله راهبا في دير السيدة العذراء المحرق بأسم الراهب "باخوم المحرقي " ويستمر  عمله وكيلا للكلية الإكليركية ؛وفي 30 سبتمبر 1962 ؛تتم رسامة الراهب أنطونيوس السرياني أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية بأسم نيافة الأنبا شنودة (قداسة البابا شنودة الثالث فيما بعد ) وفي حفل الخريجين بالكلية الإكليركية ؛قدم القمص باخوم المحرقي (الأنبا غريغوريوس فيما بعد ) تقريرا عن الكلية في يوم 1 ديسمبر 1964 ؛وتحت عنوان "آمالنا وأمانينا؛ ما تحقق منها وما لم يتحقق "  كتب يقول " ومن آمالنا أيضا إعداد موسوعة جديدة في القوانين الكنسية الأساسية المستقرة في كنيستنا الأرثوذكسية في صياغة عربية سليمة وفي تبويب جديد يتناسب مع زماننا الحاضر ومشكلاتنا وإحتياجتنا وخصوصا فيما يتعلق بقوانين إنتخاب أصحاب الدرجات الكهنوتية علي مختلف مراتبهم " 
 
وفي يوم 10 مايو 1967 ؛ تمت رسامة القمص باخوم المحرقي أسقفا بأسم "الأنبا غريغوريوس الأسقف العام للدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي " فقام نيافته بوضع الأغراض والأهداف والرؤية التي تقوم عليها أسقفية البحث العلمي في ثمان نقاط ؛ كانت النقطة السابعة منها  هي :- 
"تجميع القوانين الكنسية وتبويبها ؛وإعادة ترجمتها من اللغات الأصلية التي كتبت بها ؛وإعداد اللوائح المختلفة بصورة تتلائم مع احتياجات الكنيسة الحاضرة وظروفها المتطورة " . 
 
ولقد نيافته برنامج مقترح لتثقيف الآباء الكهنة ؛قدمه إلي قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 28 ديسمبر 1971 ؛ وضع فيه برنامج تثقيفي لخمس سبوت في الشهر ؛ وفي السبت الرابع من الشهر طالب بتدريس الطقوس وقوانين الكنيسة والأحوال الشخصبة ؛والأسم المقترح للتدريس القمص صليب سوريال( 1916- 1994 ) أستاذ القانون الكنسي بالكلية الاكليركية  والقس منقريوس عوض الله أستاذ الطقوس الكنسية   .
 
كما قدم تصور آخر مقترح لمجلة علمية تصدر عن الإكليركية ؛ وقام بتقسيمها إلي 14 باب ؛ وفي الباب الثامن من المجلة طالب بكتابة مقال في القانون الكنسي ؛ويحرره القمص صليب سوريال أستاذ القانون الكنسي بالكلية الإكليركية . 
 
وعندما كان نيافته عميدا لمعهد الدراسات القبطية ؛وجه اليه سؤالا حول مهمة قسم القانون الكنسي في المعهد ؟ فأجاب نيافته أن مهمة قسم القانون الكنسي هي :- 
1-تجميع القوانين الكنسية الأصلية ؛ودراستها وإعادة ترجمتها من أصولها القبطية واليونانية . 
2-تقنين جديد ؛ووضع لوائح جديدة للكنيسة ؛ لأن التقنين وقف عند القرن الثالث عشر عند ابن العسال ؛وبعد ذلك لم نعمل تقنين جديد ؛ومفروض أن الكنسة كائن حي ؛والله أعطي سلطان للآباء الرسل عندما قال لهم : كل ما ربطمتوه علي الأرض يربط في السموات ؛ومهمة قسم القانون الكنسي التحضير ووضع التقنين واللوائح  المفروض أن توضع مثل لائحة خاصة بالكهنة ولائحة خاصة بالأساقفة ؛ولائحة خاصة بالبطاركة إلي آخره .....
وفي محاضرة هامة ـألقاها نيافته في قسم القانون الكنسي  بمعهد الدراسات القبطية بتاريخ 22 ديسمبر 1976 ؛أكد نيافته أن مصادر القانون الكنسي هي :- 
1-الكتاب المقدس. 
2-التقليد .
3-المجامع المسكونية والأقليمية .
وأنه توجد رابطة روحانية تربط بين المصادر الثلاثة ؛هذه الرابطة هي عمل الروح القدس  ؛وأنه توجد وحدة معنوية  تربط بين المصادر الثلاثة . كما أن القوانين الكنسية تنظم علاقة الإنسان بالله  ؛وبالآخرين من حيث منع (الإعتداء بالقتل – الإعتداء بالزني - - الإعتداء بالسرقة ) كما تنتظم القوانين الكنسية علاقة الإنسان بالمجتمع  سواء كان المجتمع بمفهومه العام ؛أو المجتمع الكنسي ؛ أو المجتمع الدولي ويشمل البشرية كلها . 
 
وفي دراسة لنيافته حول قوانين الرسل ذكر عنها أنها  سجلت في ثلاث مجموعات هي :- 
1-المجموعة الأولي مجموعة القوانين التي وضعها الرسل في صهيون ؛وترجع إلي المدة التي بين صعود السيد المسيح وتفرق الرسل الأطهار إلي جميع أنحاء العالم . 
2-المجموعة الثانية وهي مجموعة القوانين التي وضعها الرسل ؛وخبر بها  القديس كليمندس الروماني (من الآباء الرسولين ) ويرمز لها بالرمز (رسطب ) حيث  ال ( ر س )رمز للاباء الرسل ؛ وال (ط ) رمز للقديس كليمندس ؛ وحرف ال(ب) رمز انها المجموعة الرسولية الثانية . ويبلغ عددها واحد وسبعون قانونا . 
3- المجموعة الثالثة :- ويرمز لها بالرمز ( رسطج ) حيث رس وط مثل السابق ذكره بينما حرف ( ج ) رمز أنها المجموعة الثالثة ويبلغ عددها ستة وخمسين قانونا .
 
أما الدسقولية ؛ فيبلغ عددها تسعة وثلاثون بابا بموجب النسخة القبطية .
 
وعندما كتب نيافته سلسلة كتبه حول القيم الروحية في الأسرار الكنسية السبعة "؛ حرص نيافته علي ذكر القوانين الكنسية التي تنص علي كل سر  . ففي كتابه "القيم الروحية في سر المعمودية " وحول جواز معمودية  الأطفال إذا كان في خطر الموت ؛ذكر نيافته أنه ورد في كتاب (مجموع القوانين ) للصفي بن العسال قوله (إن المولود أذا خيف عليه من خطر  الموت قبل طهر أمه  من دم نفاسها ؛فيدخل الكنيسة  مع غيرها ويعمد ؛لأن المرأة التي تلد تبقي بعيدة عن الموضع المقدس أربعين يوما إن ولدت ذكرا ؛وثمانين يوما إن ولدت أنثي ...... كما يقول هيبوليتس في قانونه الثامن عشر ) . 
 
وحول عماد الأطفال اللقطاء ؛جاء في القانون 80 من قوانين مجمع  قرطاجنة سنة 419 م ( قد استحسن المجمع أ‘نه حيث لا يوجد شهود ثقة يشهدون بأن الأطفال قد عمدوا ؛وهؤلاء لصغر سنهم لا يدركون أن يعطوا جوابا عن أنفسهم إذا كانوا قد نالوا هذا السر ؛فيجب أن يعمدوا بدون تردد لئلا يحرموا لهذا السبب من نعمة التطهير والتقديس ) . 
 
وفي كتاب "القيم الروحية في سر الميرون " ذكر أنه ورد في أوامر الرسل "أيها الأسقف أأو القس  قد رتبنا سابقا ؛والآن نقول أن تمسح أولا بزيت ثم ثم تعمد بماء وأخيرا تختم بالميرون " (الكتاب السابع الفصل رقم 22 ) . 
 
كما جاء في القانون السابع من قوانين مجمع القسطنطينية الثاني عام 381 "إ‘ننا نقبل أولئك الهراطقة الذين يرجعون إلي الأرثوذكسية ؛ويختمون أولا بالميرون المقدس علي جباهم وعيونهم وأنوفهم وأفواهم وآذانهم " . 
 
وفي كتاب "القيم الروحية في سر القربان " استشهد بقانون مجمع نييقية المنعقد عام 325 حيث يقول " لا  ينبغي أن ننظر علي المائدة المقدسة إلي الخبز والكأس كأنهما مقدمان علي بسيط الحال ؛ بل يجب أن نرفع الروح فوق الحواس ؛ونتفهم بالإيمان أن حمل الله الرافع خطيئة العالم يستريح هنا مذيوحا من الكهنة ؛وأنهم يتناولون جسد الرب ودمه نفسه ". 
 
وجاء في قوانين المجمع الثالث بأفسس عام 431م "إننا نتمم في الكنائس الذبيحة غير الدموية نقترب من الأسرار المقدسة " .  وجاء في كتاب السقولية الباب 36 "ويتناول الأسقف هو أولا من السرائر المقدسة ؛ثم يعطيهم كلهم منها علي الطقس أي القسو ثم الشمامسة وبعد ذلك  كل الشعب :الرجال ثم النساء " . 
 
وفي كتاب "القيم الروحية في سر التوبة " استشهد فيه بكتاب الدسقولية (تعاليم الرسل ) الباب الرابع  فلقد جاء فيه " يجب أن تعطي مغفرة لمن يتوب وأعرف رتبتك يا أسقف .أنك كما نلت سلطانا أن تربط ؛ هكذا نلت سلطانا أيضا أن تحل " . كما استشهد يقوانين مجمع اللاذقية المحلي المنعقد 343م القانون الثاني   حيث جاء فيه " إن الذين يخطئون خطايا متنوعة ثم يقبلون إلي الاعتراف والتوبة ويرجعون رجوعا تاما عن الشر بعد أن يعطي لهم وقت للتوبة مناسب لاختلاف الخطيئة ؛فليتقدموا إلي التناول من أجل رحمة الله وجوده " . واستشهد أخيرا بقوانين مجمع قرطاجنة المحلي المنعقد سنة 397 القانون رقم 46 "ليعين زمن التوبة للتائبين برأي الأسقف حسب اختلاف الخطايا " . 
 
وفي كتاب "القيم الروحية في سر الزيجة " استشهد بقوانين مجمع غنغرا المنعقد عام 340م بالقانون الأول الذي جاء فيه "إن كل من يطعن في الزواج ويحتقر المرأة المؤمنة التقي ويذمها لأنها تنام مع زوجها ؛ويزعم أنها لا تستطيع أن تدخل إلي الملكوت ؛فليكن محروما " . كما في القانون الرابع من نفس المجمع " كل من يدعي أنه لا يجوز شرعا أن يتناول من القربان عندما يناوله إياه قس متزوج ؛فليكن محروما " وأخيرا جاء في القانون التاسع من نفس المجمع "إن كل من يبقي عازبا حافظا العفة وممتنعا عن الزواج لأنه يكرهه ويزدريه ؛وليس لما في البتولية من جمال وقداسة ؛فليكن محروما " .
 
وفي كتاب "القيم الروحية في سر الكهنوت  . استشهد بكتب الدسقولية الباب رقم 36 حيث يقول "ليقم الأسقف باختيار الشعب كله إياه كمشيئة الورح القدس " .كما استشهد بقوانين القديس باسيليوس القانون رقم 12 حيث يقول "يمنع من تزوج زيجة ثانية من القبول في أحدي الدرجات الكهنوتية " .واستشهد بالقانون 41 من قوانين القديس باسيليوس الكبير حيث يقول "واذا تزوجت زوجة قسيس بآخر بعد موته ؛فإن ذلك يكون عارا عليها إذا ‘إستهانت بفضل الدرجة الأولي " .
 
وفي كتاب "المسيحية والإجهاض" ذكر نيافته بعض القوانن الكنسية التي تمنع الإجهاض مثل قانون القديس باسيليوس الكبير القانون الثاني حيث يقول " المرأة التي تجهض جنينها عمدا تعد قاتلة حتي لو لم يكن جنينها قد صار كاملا ؛لأنه ما دام في سبيل كمال تكوينه فإتلافه هو قتل لكائن حي به روح عاقلة ".
وفي كتاب "الربا الحلال والربا الحرام " وفي تحريم الربا يستشهد بقوانين الرسل القانون رقم 44 حيث تقول (ـأي أسقف أو قسيس أو شماس يغرم من له عنده شيء ؛أو يأخذ ربا ممن يقرضه ؛فليكف عن ذلك ؛وإلا فليقطع " . كما في القانون الخامس من قوانين مجمع قرطاجنة سنة 419م (إذا كان تقاضي الربا محرما علي العامي ؛فبالأولي|أن يكون محرما علي الإكليركي ) .
 
وعن أهمية الاتجاه الي الشرق في الصلاة ؛ذكر نيافته نص الدسقولية الباب العاشر ؛والمجموع الصفوي لابن العسال الباب 14 حيث يقول "أمر أباؤنا الرسل في تعاليمهم التي وصلت إلينا بالتقليد الذي سارت عليه جميع الكنائس الأرثوذكسية  بأن تتجه إلي الشرق في صلواتنا ؛وأن تبني كنائسنا في اتجاه الشرق " .
 
وفي كتابه "العشور والبكور والنذور " ذكر أن القوانين الكنسية التي تنص علي االعشور هي قوانين الرسل الكتاب الاول  باب 39 وباب 59 وباب 60 ؛وكتاب تعليم الرسل الأثني عشر فصل 13 .
 
وفي كتاب "الختان في المسيحية " ذكر كتاب (مجموع القوانين ) لجامعه الشيخ الصفي ابن العسال حيث جاء فيه "وأما الختان فهو من الفرائض العتيقة ...... وأما في الحديثة فالختانة عند من يختتن من أصحابها علي سبيل العادة لا من الفرائض الشرعية .... ولا يجوز الإختتان بعد التعميد " .(باب 51 :الفقرات 7- 13 ). 
 
وحول موعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد ؛ ذكر نيافته نص الدسقولية "يجب عليكم يا أخوتنا الذين أشتريتم بالدم الكريم الذي للمسيح أن تحتفلوا بعيد الفصح بكل استقصاء وإهتمام عظيم ؛من بعد طعام الفطير الذي يكون في زمان الاعتدال الربيعي ... وأحترسوا من أن تعيدوا عيد الفصح مع اليهود ؛ لأنه ليس لكم الآن شركة معهم "(  الدسقولية الباب 31 ).  
 
أما بعد  ونحن نحتفل بذكري  ميلاده ونياحته  في مثل هذه الأيام  ؛ نهدي لروحه الطاهرة هذه الدراسة طالبين صلواته عن مصر وعن الكنيسة وعن العالم كله .