هاني لبيب
بعيدًا عن تضارب المعلومات وتعارضها إلى حد النقيض على السوشيال ميديا..

أولًا: زوجان مسيحيان لم ينجبا طيلة 29 عامًا، ووجدا طفلًا حسبما صرحا داخل إحدى الكنائس قبل 4 سنوات ونصف، وكان عمره أياما. وذلك بعد تركه داخل إحدى الكنائس، الأمر الذى جعل تلك الأسرة تقوم بتبنيه وإصدار شهادة ميلاد له باسم «شنودة فاروق فوزى».

ثانيًا: ذكرت السيدة آمال «والدة الطفل بالتبنى» فى تصريحات تليفزيونية لخيرى رمضان فى برنامج «حديث القاهرة» يوم 10 سبتمبر 2022 على قناة «القاهرة والناس»، أنهما لا يعرفان أهله حتى الآن، وأنهما يجهلان القوانين المتبعة فى مصر لمثل هذه الحالات، وأنه بعد بلاغ أحد أقاربهما للنيابة عن أن الطفل مسلم، بهدف الطمع فى الميراث بعد وفاتها هى وزوجها، تلقيا اتصالًا من مركز الشرطة بتسليم الطفل وإيداعه دار رعاية للأطفال.

ثالثًا: حيثيات اختلاف التبنى بين المسيحية والإسلام هى اختلاف مرتكز على العقيدة الدينية.. فالنقطة الخلافية الأساسية هى النسَب. يرفض الإسلام التبنى لكى لا تختلط الأنساب، وما ينتج عن ذلك من مشكلات فى قضايا اجتماعية على غرار الميراث وتوزيعه، ومحارم الزواج. وإذا لم يتم تحديد النسب الحقيقى لشخص ما، وتم نسبه لمن هما ليسا والديه.. تحدث مشكلتان: الأولى أنه لا يرث أبويه الحقيقيين، وقد يحصل على ما لا يستحق من ميراث لأبويه بالنسب، رغم أحقية آخرين لذلك الميراث. أما الثانية، فهى أنه قد يتزوج هذا الشخص من أحد محارمه.. ويتحول زواجه لزواج غير شرعى.

رابعًا: التبنى فى المسيحية لا مشكلة فيه من الأساس، وأجازت لائحة 38 التى كانت تنظم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فى أحد بنودها التبنى وفقًا لشروط محددة مثل: تجاوز المتبنى عامه الأربعين، وألا يكون لديه أبناء شرعيون، وأن يكون فارق العمر بينه وبين الطفل 15 عامًا على الأقل، وأن يكون حسن السمعة، ولا يجوز التبنى إلا إذا وُجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

خامسًا: مقترح مشروع «قانون الأسرة للمسيحيين» الجارى الإعداد له الآن لا يتضمن موضوع التبنى بعدما قامت الكنائس المسيحية بإلغاء هذا الباب من القانون.. وهو ما يعنى أن المتاح قانونًا طبقًا لقواعد وزارة التضامن الاجتماعى، وأهمها أن يكون الطفل من ديانة الأسرة البديلة، وأن يكون سن الزوجين لا تقل عن ٢٥ عامًا ولا تزيد على ٦٠ عامًا، مع متابعة وزارة التضامن للبيئة التى سينشأ بها الطفل مع الأسرة البديلة.

سادسًا: أثبتت التحقيقات أن الأسرة البديلة للطفل شنودة لم تستطع إثبات أنه تم العثور عليه داخل كنيسة كما صرحت إعلاميًا، ولم تقدم أى محاضر تسليم وتسلم للطفل من الكنيسة لها. كما حدث تضارب فى الأقوال بين كونها وجدته فى الكنيسة أم فى الشارع، ولم تستطع إثبات شرط وحدة الأديان بينها وبين الطفل شنودة. وبالتالى طبقًا للقانون، يُصنف الطفل شنودة باعتباره «طفلًا لقيطًا».. لكون التحقيقات لم تتوصل لديانة أبويه الأصليين. وطبقًا للقانون يعتبر مسلم الديانة إلى أن يثبت عكس ذلك بالمستندات والأدلة.

سابعًا: ربما يكون ما سبق فرصة لإعادة مراجعة بعض القوانين لتغيير بعض مصطلحاتها مثل «لقيط»، لكونه يترك أثرًا نفسيًا قاتلًا لإنسان لا ذنب له سوى تحمله خطأ والديه.. كما يجب إعادة النظر بإدراج التبنى فى مقترح مشروع «قانون الأسرة للمسيحيين» مع إقرار جميع الشروط لتأكيد وحدة ديانة الأسرة البديلة والطفل المتبنى.

نقطة ومن أول السطر..
تم تشريع القوانين لخدمة الإنسان والحفاظ على حقوقه.. ولم يخلق الإنسان للقانون.

مراجعة القوانين بما يتسق مع حقوق الإنسان وتحقيق منظومة المواطنة أصبحت فرضًا وطنيًا مع دولة 30 يونيو.
نقلا عن المصرى اليوم